وَ لْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ شَرِّهَا وَ لَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَداً فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.
وَ عَنْهُ ع الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَ الْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ.
وَ عَنْهُ ع الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ أَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ.
الْعَاشِرُ
عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ع إِذَا رَأَى أَحَدٌ الرُّؤْيَا الْمَكْرُوهَةَ فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ شِقِّهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَ لْيَقُلْ- إِنَّمَا النَّجْوىٰ مِنَ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضٰارِّهِمْ شَيْئاً إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ بِمَا عَاذَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَ أَنْبِيَاؤُهُ الْمُرْسَلُونَ وَ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ وَ عِبَادُهُ الصَّالِحُونَ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ وَ مِنْ شَرِّ رُؤْيَايَ أَنْ تَضُرَّنِي فِي دِينِي أَوْ دُنْيَايَ وَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
الْحَادِيَ عَشَرَ
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ إِلَيَّ يَسْأَلُنِي أَنْ أَكْتُبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي دُعَاءٍ يُعَلِّمُهُ يَرْجُو بِهِ الْفَرَجَ- فَكَتَبَ إِلَيَّ أَمَّا مَا سَأَلَكَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ مِنْ تَعْلِيمِ دُعَاءٍ يَرْجُو بِهِ الْفَرَجَ فَقُلْ لَهُ يَلْزَمُ يَا مَنْ يَكْفِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَا يَكْفِي مِنْهُ شَيْءٌ اكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَكْفِيَ [يُكْفَى مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْغَمِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
الثَّانِيَ عَشَرَ
الصَّدُوقُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَأَيْتُ الْخَضِرَ فِي الْمَنَامِ قَبْلَ الْبَدْرِ بِلَيْلَةٍ فَقُلْتُ لَهُ عَلِّمْنِي شَيْئاً أُنْصَرُ بِهِ