responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 91

فان مضت ثلاثة لم تر فيها دما انقضت عدتها، و ان رأت فيها دما بطل اعتدادها بالأشهر و لزمها الاعتداد بالافراء و ان طالت مدتها.

و هل تجب عليها ثلاثة أفراء مستأنفة غير الأقراء المتخللة بين الطلاق و غاية التربص، قال الشيخ في المبسوط: نعم، لأن مدة التربص ليست من العدة، و نقل ابن فهد عن الشهيد قولا أنها تبنى على ما بعد الطلاق، و هو قوي، لأنها إذا رأت الدم بينا أنها من ذوات الافراء و ذوات الافراء عدتهن ثلاثة أقراء من يوم الطلاق لا أزيد من ذلك.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا زوج صبي صغير امرأة فمات عنها

، لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا، سواء كانت حاملا أو حائلا، و سواء ظهر الحمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا قبل وفاته، و به قال مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: ان ظهر الحمل بعد الوفاة اعتدت بالشهور كقولنا و ان كان موجودا حال الوفاة اعتدت عنه بوضعه.

و المعتمد قول الشيخ، لان التقدير أن الصبي لم يبلغ مبلغا يلتحق به الأولاد قال العلامة في التحرير: لو مات صبي له دون تسع سنين و امرأته حامل، اعتدت بالشهور دون الحمل، سواء ظهر الحمل بعد موته أو قبله، فان كان الحمل لشبهة أو عقد فاسد، اعتدت به عن الملحق به، ثم تعتد بعد الوضع بالأشهر عدة الوفاة و ان كان من زنا لم تعتد به و اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيام من حين الموت [1].

مسألة- 7- قال الشيخ: المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر

اعتدت بالأهلة بلا خلاف، و ان طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال و احتسبت بالعدد فينظر قدر ما بقي من الشهر و يعتبر بعده هلالين، ثم يتمم من الشهر الرابع ثلاثين و يلفق الساعات و الانصاف، و به قال الشافعي.


[1] تحرير الاحكام 2/ 72.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست