اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 97
الأذان للمفعولة في وقتها، و به قال مالك و الأوزاعي. و قال في
القديم: يؤذن و يقيم للأولى وحدها، ثم يقيم للتي بعدها، و به قال أحمد و أبو ثور.
و قال في الإملاء:
أن أمل
اجتماع الناس أذن و أقام، و ان لم يؤمل يقيم و لا يؤذن.
قال أبو
إسحاق لا فرق بين الفائتة و الحاضرة على قوله في الإملاء، فإنه إذا كان في حاضرة،
و كان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها، فإنه لا يستحب له الأذان لها، و انما
يستحب لها الإقامة.
و أما إذا
جمع بين الصلاتين، فان جمع بينهما في وقت الأولى أذن و أقام للأولى و أقام
للثانية، كما فعل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بعرفة و ان جمع
بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة التي تقدم ذكرها، لأن
الأولى مفعولة في غير وقتها.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 27- قال الشيخ: من
جمع بين صلاتين
ينبغي أن
يؤذن للأولى و يقيم للثانية، سواء كان في وقت الثانية أو الاولى، و في أي موضع كان.
و للشافعي الأقوال الثلاثة المتقدمة في المسألة الاولى، و الذي حججه[1] أصحابه أن
يؤذن للأولى و يقيم للثانية مثل قولنا. و قال أبو حنيفة: يؤذن و لا يقيم للعشاء في
المزدلفة.
و المعتمد
قول الشيخ. و قال الشهيد في دروسه الأذان لصاحبة الوقت و الإقامة للأخرى[2]. و لا بأس
به.
مسألة- 28- قال الشيخ:
الأذان و الإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجمعة
و من
أصحابنا من قال: هما واجبان في صلاة الجماعة.
و قال
الشافعي: هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا. و قال أبو سعيد الإصطخري
من أصحابه: انهما فرض على الكفاية، و يجب أن يؤذن حتى يظهر