responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 97

الأذان للمفعولة في وقتها، و به قال مالك و الأوزاعي. و قال في القديم: يؤذن و يقيم للأولى وحدها، ثم يقيم للتي بعدها، و به قال أحمد و أبو ثور. و قال في الإملاء:

أن أمل اجتماع الناس أذن و أقام، و ان لم يؤمل يقيم و لا يؤذن.

قال أبو إسحاق لا فرق بين الفائتة و الحاضرة على قوله في الإملاء، فإنه إذا كان في حاضرة، و كان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها، فإنه لا يستحب له الأذان لها، و انما يستحب لها الإقامة.

و أما إذا جمع بين الصلاتين، فان جمع بينهما في وقت الأولى أذن و أقام للأولى و أقام للثانية، كما فعل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بعرفة و ان جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة التي تقدم ذكرها، لأن الأولى مفعولة في غير وقتها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 27- قال الشيخ: من جمع بين صلاتين

ينبغي أن يؤذن للأولى و يقيم للثانية، سواء كان في وقت الثانية أو الاولى، و في أي موضع كان. و للشافعي الأقوال الثلاثة المتقدمة في المسألة الاولى، و الذي حججه [1] أصحابه أن يؤذن للأولى و يقيم للثانية مثل قولنا. و قال أبو حنيفة: يؤذن و لا يقيم للعشاء في المزدلفة.

و المعتمد قول الشيخ. و قال الشهيد في دروسه الأذان لصاحبة الوقت و الإقامة للأخرى [2]. و لا بأس به.

مسألة- 28- قال الشيخ: الأذان و الإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجمعة

و من أصحابنا من قال: هما واجبان في صلاة الجماعة.

و قال الشافعي: هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا. و قال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه: انهما فرض على الكفاية، و يجب أن يؤذن حتى يظهر‌


[1] في المصدر: صححه.

[2] الدروس ص 32.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست