responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 91

الأكل و الشرب الى طلوع الشمس للصائم.

و المعتمد الأول، و الدليل على عدم الفاصل بينهما قوله تعالى يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهٰارِ وَ يُولِجُ النَّهٰارَ فِي اللَّيْلِ* [1] و هذا ينفي أن يكون بينهما مفصل و الدليل على الثاني قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ [2] و لم يختلفوا أن المراد صلاة الصبح و العصر.

مسألة- 10- قال الشيخ: أول وقت صلاة الفجر

لا خلاف فيه أنه حين تطلع الفجر الثاني. و أما آخره، فعندنا أن وقت المختار الى أن يسفر الصبح، و وقت المضطر الى أن تطلع الشمس، و به قال الشافعي و جميع أصحابه.

و ذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا اسفر، فقد فات وقت الصبح.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: ان الوقت ممتد الى طلوع الشمس من غير تفصيل.

هذا هو المعتمد، و عليه أكثر أصحابنا، استدل الشيخ بطريقة الاحتياط.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس

، أو صلى من العصر ركعة ثم غربت الشمس، فقد أدرك الفرض في الوقت، و هو ظاهر مذهب الشافعي، و به قال أحمد و إسحاق و عامة الفقهاء.

و ذهبت طائفة من أصحاب الشافعي أنه يكون مدركا للركعة الاولى في وقتها و قاضيا للباقي في غير الوقت. و قال المرتضى من أصحابنا: انه يكون قاضيا للجميع و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: يجوز الأذان قبل طلوع الفجر

، الا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوعه، و به قال الشافعي الا أنه قال: السنة أن يؤذن قبل طلوع الفجر، و أحب ان يعيد بعد طلوعه، فان لم يفعل و اقتصر على الأول أجزأه، و به قال مالك.


[1] سورة الحج: 61.

[2] سورة هود: 114.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست