اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 91
الأكل و الشرب الى طلوع الشمس للصائم.
و المعتمد
الأول، و الدليل على عدم الفاصل بينهما قوله تعالى يُولِجُ اللَّيْلَ
فِي النَّهٰارِ وَ يُولِجُ النَّهٰارَ فِي اللَّيْلِ*[1] و هذا ينفي
أن يكون بينهما مفصل و الدليل على الثاني قوله تعالى أَقِمِ
الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ[2] و لم
يختلفوا أن المراد صلاة الصبح و العصر.
مسألة- 10- قال الشيخ: أول
وقت صلاة الفجر
لا خلاف فيه
أنه حين تطلع الفجر الثاني. و أما آخره، فعندنا أن وقت المختار الى أن يسفر الصبح،
و وقت المضطر الى أن تطلع الشمس، و به قال الشافعي و جميع أصحابه.
و ذهب
الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا اسفر، فقد فات وقت الصبح.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: ان الوقت ممتد الى طلوع الشمس من غير تفصيل.
هذا هو
المعتمد، و عليه أكثر أصحابنا، استدل الشيخ بطريقة الاحتياط.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس
، أو صلى من
العصر ركعة ثم غربت الشمس، فقد أدرك الفرض في الوقت، و هو ظاهر مذهب الشافعي، و به
قال أحمد و إسحاق و عامة الفقهاء.
و ذهبت
طائفة من أصحاب الشافعي أنه يكون مدركا للركعة الاولى في وقتها و قاضيا للباقي في
غير الوقت. و قال المرتضى من أصحابنا: انه يكون قاضيا للجميع و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: يجوز
الأذان قبل طلوع الفجر
، الا أنه
ينبغي أن يعاد بعد طلوعه، و به قال الشافعي الا أنه قال: السنة أن يؤذن قبل طلوع
الفجر، و أحب ان يعيد بعد طلوعه، فان لم يفعل و اقتصر على الأول أجزأه، و به قال
مالك.