اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 85
الاستحاضة ليس حدثا، و لا يوجب الوضوء.
و المعتمد
أنه لا يجوز لها أن تجمع بين صلاتي فرض و نفل، و لا نفل و فرض و لا تنتظر بشيء من
مقدماتها و ان سنت كالأذان و الإقامة، و هو مذهب ابن فهد في الموجز، و في اللمعة
جوز لها الاشتغال بمقدماتها المسنونة، و مذهب الموجز أحوط.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا
انقطع دم الاستحاضة، و هي في الصلاة
، مضت في
صلاتها، و لا يجب عليها استئنافها. و قال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان، أحدهما
مثل قولنا، و الآخر يجب عليها استئنافها.
و قال
الشهيد في دروسه: و لو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان[1].
و هو
المعتمد، لان كل ما أوجب الوضوء فهو يبطل الصلاة، و لأنه أحوط.
مسألة- 30- قال الشيخ، إذ
كان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع
قبل أن يدخل
في الصلاة، وجب عليها تجديد الوضوء، فان لم تفعل وصلت لم تصح صلاتها، و كان عليها
الإعادة، سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.
و قال ابن
سريج ان عاد قبل الفراغ، فيه وجهان أحدهما تبطل، و هو الصحيح عندهم، و الثاني لا
تبطل. و المعتمد البطلان.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا
توضأت المستحاضة في أول الوقت
وصلت في
آخره، لم يجزها تلك الصلاة و قال ابن سريج: فيه وجهان، أحدهما يجزيها على كل حال،
و الآخر ان كان تشاغلها بشيء من أسباب الصلاة، مثل انتظار جماعة، أو طلب ما يستر
العورة، صحت صلاتها، و الا فلا.
و المعتمد
أنه لا يجوز لها بعد الوضوء التشاغل بغير الصلاة.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا
كان به جرح لا ينقطع دمه
، يجوز ان
يصلي معه و ان كان الدم سائلا، و لا ينتقض وضوءه. و قال الشافعي و أصحابه: هو
بمنزلة الاستحاضة