responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 85

الاستحاضة ليس حدثا، و لا يوجب الوضوء.

و المعتمد أنه لا يجوز لها أن تجمع بين صلاتي فرض و نفل، و لا نفل و فرض و لا تنتظر بشي‌ء من مقدماتها و ان سنت كالأذان و الإقامة، و هو مذهب ابن فهد في الموجز، و في اللمعة جوز لها الاشتغال بمقدماتها المسنونة، و مذهب الموجز أحوط.

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا انقطع دم الاستحاضة، و هي في الصلاة

، مضت في صلاتها، و لا يجب عليها استئنافها. و قال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان، أحدهما مثل قولنا، و الآخر يجب عليها استئنافها.

و قال الشهيد في دروسه: و لو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان [1].

و هو المعتمد، لان كل ما أوجب الوضوء فهو يبطل الصلاة، و لأنه أحوط.

مسألة- 30- قال الشيخ، إذ كان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع

قبل أن يدخل في الصلاة، وجب عليها تجديد الوضوء، فان لم تفعل وصلت لم تصح صلاتها، و كان عليها الإعادة، سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.

و قال ابن سريج ان عاد قبل الفراغ، فيه وجهان أحدهما تبطل، و هو الصحيح عندهم، و الثاني لا تبطل. و المعتمد البطلان.

مسألة- 31- قال الشيخ: إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت

وصلت في آخره، لم يجزها تلك الصلاة و قال ابن سريج: فيه وجهان، أحدهما يجزيها على كل حال، و الآخر ان كان تشاغلها بشي‌ء من أسباب الصلاة، مثل انتظار جماعة، أو طلب ما يستر العورة، صحت صلاتها، و الا فلا.

و المعتمد أنه لا يجوز لها بعد الوضوء التشاغل بغير الصلاة.

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كان به جرح لا ينقطع دمه

، يجوز ان يصلي معه و ان كان الدم سائلا، و لا ينتقض وضوءه. و قال الشافعي و أصحابه: هو بمنزلة الاستحاضة‌


[1] الدروس ص 7.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست