اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 61
مسألة- 142-
قال الشيخ: ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت
، و لا ينجس
الماء بموته فيه، و به قال أبو حنيفة و مالك. و قال الشافعي: ينجس بالموت قولا
واحدا و في نجاسة الماء به قولان، أحدهما لا ينجس، و هو اختيار المزني.
و الثاني
ينجس.
و المعتمد
الأول، استدل الشيخ بإجماع الفرقة هنا. و قال في النهاية[1] بنجاسة ما
مات فيه العقرب من المياه، و مثله قول ابن البراج، فظهر أن المسألة فيها خلاف
بينهم.
مسألة- 143- قال الشيخ: إذا
مات في الماء ضفدع
، أو شيء
مما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء، لا ينجس الماء بموته، و به قال أبو حنيفة و
قال الشافعي:
إذا قلنا
انه لا يؤكل فإنه ينجس.
و المعتمد
الأول، لأصالة الطهارة.
مسألة- 144- قال الشيخ: إذا
بلغ الماء كرا فصاعدا
، لا ينجس
بما يقع فيه من النجاسات، الا ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه، و متى نقص عن الكر،
نجس بما يقع فيه، تغير أو لا.
و لأصحابنا
في مقدار الكر ثلاثة مذاهب:
أحدها: ألف
و مأتا رطل بالعراقي، و هو مذهب المفيد.
الثاني: ألف
و ماتا رطل بالمدني، و هو اختيار المرتضى.
الثالث:
ثلاثة أشبار و نصف طولا في عرض و عمق، و هو مذهب القميين.
و قال
الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه، الا أن تغير أحد
أوصافه، و حدهما بخمسمائة رطل، و عليه أكثر السابقين، كأبي هريرة و ابن عباس و
مجاهد و غيرهم.