responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 61

مسألة- 142- قال الشيخ: ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت

، و لا ينجس الماء بموته فيه، و به قال أبو حنيفة و مالك. و قال الشافعي: ينجس بالموت قولا واحدا و في نجاسة الماء به قولان، أحدهما لا ينجس، و هو اختيار المزني.

و الثاني ينجس.

و المعتمد الأول، استدل الشيخ بإجماع الفرقة هنا. و قال في النهاية [1] بنجاسة ما مات فيه العقرب من المياه، و مثله قول ابن البراج، فظهر أن المسألة فيها خلاف بينهم.

مسألة- 143- قال الشيخ: إذا مات في الماء ضفدع

، أو شي‌ء مما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء، لا ينجس الماء بموته، و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي:

إذا قلنا انه لا يؤكل فإنه ينجس.

و المعتمد الأول، لأصالة الطهارة.

مسألة- 144- قال الشيخ: إذا بلغ الماء كرا فصاعدا

، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات، الا ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه، و متى نقص عن الكر، نجس بما يقع فيه، تغير أو لا.

و لأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب:

أحدها: ألف و مأتا رطل بالعراقي، و هو مذهب المفيد.

الثاني: ألف و ماتا رطل بالمدني، و هو اختيار المرتضى.

الثالث: ثلاثة أشبار و نصف طولا في عرض و عمق، و هو مذهب القميين.

و قال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه، الا أن تغير أحد أوصافه، و حدهما بخمسمائة رطل، و عليه أكثر السابقين، كأبي هريرة و ابن عباس و مجاهد و غيرهم.


[1] النهاية ص 6.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست