اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 52
كان ما تحتها طاهرا أو نجسا.
مسألة- 111- قال الشيخ:
يجوز المسح على الجبائر
، سواء
وضعها على طهر أو غير طهر، و قال الشافعي لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على
طهر، و هل تلزمه الإعادة؟ على قولين، و هل يستديم الصلوات الكثيرة به؟ فيه قولان،
و هل يمسح جميع الجبائر؟ فيه قولان.
و الذي
نقوله: يجوز أن يمسح على الجبائر، و لا يجب أن يكون على طهر و يلزمه استيعابها، و
يجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك، و استدل بعموم الآية[1] و عموم
الاخبار[2]، و إيجاب الإعادة يحتاج الى دليل، و قد تقدم تحقيق المسح
على الجبيرة.
مسألة- 112- قال الشيخ:
يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
و يجوز أن
يصلي عليها من غير طهر أصلا، و به قال الشافعي و الطبري. و قال أبو حنيفة و أصحابه
و الأوزاعي و الثوري: يجوز بالتيمم، و لا يجوز من غير تيمم و لا وضوء و قال
الشافعي: لا يجوز أن يتيمم إذا وجد الماء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة و بالروايات[3].
مسألة- 113- قال الشيخ: إذا
كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة
، تيمم و
صلى و لا اعادة، و كذلك القول في الوضوء.
و قال
الشافعي: يستعمل الماء فيما يمكنه و يتيمم، و به قال مالك و قال في القديم يستحب استعمال
الماء و لا يجب عليه، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.
[1]
قوله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ سورة
الحج: 78.