responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 52

كان ما تحتها طاهرا أو نجسا.

مسألة- 111- قال الشيخ: يجوز المسح على الجبائر

، سواء وضعها على طهر أو غير طهر، و قال الشافعي لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر، و هل تلزمه الإعادة؟ على قولين، و هل يستديم الصلوات الكثيرة به؟ فيه قولان، و هل يمسح جميع الجبائر؟ فيه قولان.

و الذي نقوله: يجوز أن يمسح على الجبائر، و لا يجب أن يكون على طهر و يلزمه استيعابها، و يجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك، و استدل بعموم الآية [1] و عموم الاخبار [2]، و إيجاب الإعادة يحتاج الى دليل، و قد تقدم تحقيق المسح على الجبيرة.

مسألة- 112- قال الشيخ: يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء

و يجوز أن يصلي عليها من غير طهر أصلا، و به قال الشافعي و الطبري. و قال أبو حنيفة و أصحابه و الأوزاعي و الثوري: يجوز بالتيمم، و لا يجوز من غير تيمم و لا وضوء و قال الشافعي: لا يجوز أن يتيمم إذا وجد الماء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة و بالروايات [3].

مسألة- 113- قال الشيخ: إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة

، تيمم و صلى و لا اعادة، و كذلك القول في الوضوء.

و قال الشافعي: يستعمل الماء فيما يمكنه و يتيمم، و به قال مالك و قال في القديم يستحب استعمال الماء و لا يجب عليه، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.


[1] قوله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ سورة الحج: 78.

[2] تهذيب الاحكام 1/ 362- 363.

[3] تهذيب الاحكام 3/ 203.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست