responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 50

و الذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما قدر على غسله و يتيمم، و قال بعض أصحابه مثل ما قلناه انه يقتصر على التيمم.

و استدل الشيخ بعموم الآية و الاخبار، و انما استحب الجمع بينهما ليسلم من الخلاف، و الذي قاله هو المعتمد.

مسألة- 106- قال الشيخ: إذا حصل على بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة

و لا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جراحة، غسل ما أمكنه و صلى و لا عليه اعادة.

و قال الشافعي: عليه الإعادة، و قال ابن خير ان من أصحابه: لا يعيد، و هو قوله في القديم و قول أبي حنيفة، و هو المعتمد.

مسألة- 107- قال الشيخ: إذا عدم الماء و التراب

و معه ثوب أو لبد سرج نفضه و تيمم، فان لم يجد الا الطين، وضع يده فيه ثم فركه و تيمم و صلى و لا اعادة، و مثله قال الشافعي الا أنه أوجب الإعادة، و به قال أحمد و أبو يوسف. و قال أبو حنيفة و محمد: يحرم عليه الصلاة في هذه الحالة.

و المعتمد قول الشيخ، و دليله الروايات [1].

مسألة- 108- قال الشيخ: من أجنب نفسه مختارا

، اغتسل على كل حال و ان خاف التلف أو الزيادة في المرض، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و استدل بإجماع الفرقة المحقة، و بالروايات [2] و قال في النهاية: يتيمم و يصلي و يعيد [3]. و قال ابن إدريس: لا يعيد، و اختاره المتأخرون من أصحابنا، و هو المعتمد.

مسألة- 109- قال الشيخ: إذا كان في المصر محبوسا في موضع نجس

أو مربوطا على خشب، صلى و يومئ إيماء على حسب ما يمكن، فان كان موضع‌


[1] تهذيب الاحكام 1/ 189.

[2] تهذيب الأحكام 1/ 198.

[3] النهاية ص 46.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست