اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 50
و الذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما قدر على غسله و يتيمم، و
قال بعض أصحابه مثل ما قلناه انه يقتصر على التيمم.
و استدل
الشيخ بعموم الآية و الاخبار، و انما استحب الجمع بينهما ليسلم من الخلاف، و الذي
قاله هو المعتمد.
مسألة- 106- قال الشيخ: إذا
حصل على بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة
و لا يقدر على
غسلها لألم فيه أو قرح أو جراحة، غسل ما أمكنه و صلى و لا عليه اعادة.
و قال
الشافعي: عليه الإعادة، و قال ابن خير ان من أصحابه: لا يعيد، و هو قوله في القديم
و قول أبي حنيفة، و هو المعتمد.
مسألة- 107- قال الشيخ: إذا
عدم الماء و التراب
و معه ثوب
أو لبد سرج نفضه و تيمم، فان لم يجد الا الطين، وضع يده فيه ثم فركه و تيمم و صلى
و لا اعادة، و مثله قال الشافعي الا أنه أوجب الإعادة، و به قال أحمد و أبو يوسف.
و قال أبو حنيفة و محمد: يحرم عليه الصلاة في هذه الحالة.
، اغتسل على
كل حال و ان خاف التلف أو الزيادة في المرض، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و استدل
بإجماع الفرقة المحقة، و بالروايات[2] و قال في النهاية:
يتيمم و يصلي و يعيد[3]. و قال ابن إدريس: لا يعيد، و اختاره
المتأخرون من أصحابنا، و هو المعتمد.
مسألة- 109- قال الشيخ: إذا
كان في المصر محبوسا في موضع نجس
أو مربوطا
على خشب، صلى و يومئ إيماء على حسب ما يمكن، فان كان موضع