اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 48
روايتان إحداهما مثل قول الشافعي، و الأخرى مثل قول زفر.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و القرآن[1] و الروايات[2].
مسألة- 98- من صلى بتيمم
، جاز أن
يتنفل بعدها ما شاء من النوافل و الفرائض و لا يجوز أن يتنفل قبلها، و للشافعي
قولان، أحدهما يجوز ذكره في الأم[3]، و الأخر لا يجوز
ذكره في البويطي. و قال مالك: لا يجوز.
و المعتمد
عدم الجواز ان وجب التأخير إلى ضيق الوقت، بأن كان العذر يرجى زواله، و الجواز ان
جاز قبل تضيق الوقت، بأن كان العذر لا يرجى زواله، و ليس المنع بشيء يرجع الى
التيمم، بل ليس يرجع الى ضيق الوقت.
مسألة- 99- قال الشيخ: إذا
تيمم ثم طلع عليه ركب
، لم يجب أن
يسألهم عن الماء، و لا يستدلهم عليه و قال الشافعي يجب ذلك.
و المعتمد الأول،
لأن هذه الحالة حالة وجوب الصلاة و تضيق الوقت، و قد مضى وقت الطلب فلا يجب عليه.
مسألة- 100- قال الشيخ:
المجدور و المجروح
و من
أشبههما ممن به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء، و هو قول جميع الفقهاء الا
مالكا و طاوسا فإنهما قالا: يجب عليهما استعمال الماء.
و المعتمد
الأول قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و نفي الحرج و الروايات[4].
مسألة- 101- قال الشيخ: إذا
خاف الزيادة في العلة و ان لم يخف التلف
جاز له
التيمم، و به قال عامة الفقهاء، الا أن للشافعي فيه قولين، أحدهما يجوز