responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 48

روايتان إحداهما مثل قول الشافعي، و الأخرى مثل قول زفر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و القرآن [1] و الروايات [2].

مسألة- 98- من صلى بتيمم

، جاز أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل و الفرائض و لا يجوز أن يتنفل قبلها، و للشافعي قولان، أحدهما يجوز ذكره في الأم [3]، و الأخر لا يجوز ذكره في البويطي. و قال مالك: لا يجوز.

و المعتمد عدم الجواز ان وجب التأخير إلى ضيق الوقت، بأن كان العذر يرجى زواله، و الجواز ان جاز قبل تضيق الوقت، بأن كان العذر لا يرجى زواله، و ليس المنع بشي‌ء يرجع الى التيمم، بل ليس يرجع الى ضيق الوقت.

مسألة- 99- قال الشيخ: إذا تيمم ثم طلع عليه ركب

، لم يجب أن يسألهم عن الماء، و لا يستدلهم عليه و قال الشافعي يجب ذلك.

و المعتمد الأول، لأن هذه الحالة حالة وجوب الصلاة و تضيق الوقت، و قد مضى وقت الطلب فلا يجب عليه.

مسألة- 100- قال الشيخ: المجدور و المجروح

و من أشبههما ممن به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء، و هو قول جميع الفقهاء الا مالكا و طاوسا فإنهما قالا: يجب عليهما استعمال الماء.

و المعتمد الأول قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و نفي الحرج و الروايات [4].

مسألة- 101- قال الشيخ: إذا خاف الزيادة في العلة و ان لم يخف التلف

جاز له التيمم، و به قال عامة الفقهاء، الا أن للشافعي فيه قولين، أحدهما يجوز‌


[1] سورة المائدة: 6.

[2] تهذيب الاحكام 1/ 193، ح 30.

[3] الام 1/ 47.

[4] تهذيب الاحكام 1/ 184- 185.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست