اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 456
و قال أبو حنيفة: يجوز إخراج بدله. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 336- قال الشيخ: إذا
جن بعد إحرامه فقتل صيدا
أو حلق أو
وطئ ما يفسد الحج، لزمه الجزاء بقتل الصيد، و ليس عليه فيما عداه شيء.
و للشافعي
في جميع ذلك قولان، أحدهما عليه الضمان، و الثاني لا ضمان عليه.
و المعتمد
أن المجنون لا يضمن الصيد و لا غيره، لارتفاع التكليف عنه.
مسألة- 337- قال الشيخ:
يستحب للمتمتع و المكي
و لمن يحرم
من دويرة أهله إذا أراد الحج أن يحرم و يخرج إلى منى و لا يقيم بعد إحرامه، و به
قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: المستحب أن يحرم و يقيم، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بعمل الطائفة و طريقة الاحتياط، لان ما ذكره لا خلاف فيه.
مسألة- 338- قال الشيخ: إذا
رمى حلال صيدا
قوائمه في
الحل و رأسه في الحرم، فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء، و به قال الشافعي. و قال
أبو حنيفة جزاء عليه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 339- قال الشيخ: إذا
حلب لبن صيد ضمنه
و به قال
الشافعي و قال أبو حنيفة: ان نقص بالحلاب ضمنه و الا فلا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 340- قال الشيخ: قال
الشافعي يكره أن يقال لمن لا يحج صرورة
لقوله عليه
السّلام لا صرورة في الإسلام و يكره أن يقال لحجة الوداع حجة الوداع، لان الوداع
للمفارقة و الغرم أن لا يعود، و يكره أن يقال للمحرم و صفر معا صفران، بل يسمى كل
واحد منهما باسمه، و يكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فمه و يكره أن يقال شوط و
دور بل يقال طواف و طوافان.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 456