responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 456

و قال أبو حنيفة: يجوز إخراج بدله. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 336- قال الشيخ: إذا جن بعد إحرامه فقتل صيدا

أو حلق أو وطئ ما يفسد الحج، لزمه الجزاء بقتل الصيد، و ليس عليه فيما عداه شي‌ء.

و للشافعي في جميع ذلك قولان، أحدهما عليه الضمان، و الثاني لا ضمان عليه.

و المعتمد أن المجنون لا يضمن الصيد و لا غيره، لارتفاع التكليف عنه.

مسألة- 337- قال الشيخ: يستحب للمتمتع و المكي

و لمن يحرم من دويرة أهله إذا أراد الحج أن يحرم و يخرج إلى منى و لا يقيم بعد إحرامه، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: المستحب أن يحرم و يقيم، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعمل الطائفة و طريقة الاحتياط، لان ما ذكره لا خلاف فيه.

مسألة- 338- قال الشيخ: إذا رمى حلال صيدا

قوائمه في الحل و رأسه في الحرم، فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة جزاء عليه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 339- قال الشيخ: إذا حلب لبن صيد ضمنه

و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: ان نقص بالحلاب ضمنه و الا فلا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 340- قال الشيخ: قال الشافعي يكره أن يقال لمن لا يحج صرورة

لقوله عليه السّلام لا صرورة في الإسلام و يكره أن يقال لحجة الوداع حجة الوداع، لان الوداع للمفارقة و الغرم أن لا يعود، و يكره أن يقال للمحرم و صفر معا صفران، بل يسمى كل واحد منهما باسمه، و يكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فمه و يكره أن يقال شوط و دور بل يقال طواف و طوافان.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست