responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 45

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 86- قال الشيخ: من وجب عليه الغسل من الجنابة و لم يجد ماء،

جاز له أن يتيمم و يصلى، و به قال جميع الصحابة و الفقهاء، و روى عن عمر و ابن مسعود انهما قالا: لا يجوز ذلك.

و المعتمد وجوب التيمم مع فقدان الماء، و مراده بالجواز الوجوب، لقوله تعالى أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا* [1] و المراد بالملامسة الجماع و عليه إجماع الفرقة.

مسألة- 87- قال الشيخ: إذا تيمم الجنب بنية أنه [يتيمم] عن الطهارة الصغرى

، و كان قد نسي الجنابة، قال الشافعي: يجوز له الدخول به في الصلاة.

و هذه المسألة لا نص لأصحابنا فيها على التعيين، و الذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز له الدخول به في الصلاة، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء أو الجنابة، و لا يصح بدون نية البدلية، و لأن كيفية تختلف بحسب الضربة و الضربتين.

و المعتمد وجوب اعادة التيمم و الصلاة، و ان تعددت في الوقت و الخارج.

مسألة- 88- قال الشيخ: إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة

، انتقض تيممه و وجبت الطهارة، و هو مذهب جميع الفقهاء. و قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لا تبطل.

و المعتمد الأول، و عليه إجماع الطائفة.

مسألة- 89- قال الشيخ: من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة

لأصحابنا فيه روايتان إحداهما- و هي الأظهر- أنه يمضي في صلاته [2]، و هو مذهب الشافعي‌


[1] سورة المائدة: 6.

[2] المقنعة ص 8.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست