اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 45
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 86- قال الشيخ: من
وجب عليه الغسل من الجنابة و لم يجد ماء،
جاز له أن
يتيمم و يصلى، و به قال جميع الصحابة و الفقهاء، و روى عن عمر و ابن مسعود انهما
قالا: لا يجوز ذلك.
و المعتمد
وجوب التيمم مع فقدان الماء، و مراده بالجواز الوجوب، لقوله تعالى أَوْ
لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا*[1] و المراد
بالملامسة الجماع و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- 87- قال الشيخ: إذا
تيمم الجنب بنية أنه [يتيمم] عن الطهارة الصغرى
، و كان قد
نسي الجنابة، قال الشافعي: يجوز له الدخول به في الصلاة.
و هذه
المسألة لا نص لأصحابنا فيها على التعيين، و الذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز له
الدخول به في الصلاة، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء أو الجنابة، و
لا يصح بدون نية البدلية، و لأن كيفية تختلف بحسب الضربة و الضربتين.
و المعتمد
وجوب اعادة التيمم و الصلاة، و ان تعددت في الوقت و الخارج.
مسألة- 88- قال الشيخ: إذا
وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة
، انتقض
تيممه و وجبت الطهارة، و هو مذهب جميع الفقهاء. و قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لا
تبطل.
و المعتمد
الأول، و عليه إجماع الطائفة.
مسألة- 89- قال الشيخ: من
وجد الماء بعد دخوله في الصلاة
لأصحابنا
فيه روايتان إحداهما- و هي الأظهر- أنه يمضي في صلاته[2]، و هو مذهب
الشافعي