اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 436
سلاحا لإنسان يقتله به، يحرم أكله عليه، سواء كانت الدلالة يستغنى
عنها أو لا يستغنى عنها، و كذلك ما صيد له بعلمه أو بغير علمه، و ما صاده غيره و
لا أثر له فيه و لا صيد له فمباح أكله.
و مثله قول
أبي حنيفة إلا في الدلالة المستغنى عنها، فإنها لا تحرم لحم الصيد على الدال، و
كذا لو صيد له لم يحرم عليه عنده.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 258- قال الشيخ:
المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة
لا يجوز
لأحد أكله، و به قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد.
و قال في
القديم و الإملاء: ليس بميتة، و لكن لا يجوز له أكله و يجوز لغيره.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 259- قال الشيخ:
المحرم و المحلل إذا ذبحا صيدا في الحرم
، كان ميتة
لا يحل لأحد أكله، و في أصحاب الشافعي من قال فيه قولان، و منهم من قال:
هذا ميتة
قولا واحدا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 260- قال الشيخ: إذا
أكل المحرم من صيد قتله
لزمه قيمته،
و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا يلزمه بذلك شيء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 261- قال الشيخ: إذا
دل على صيد فقتل المدلول
لزم الدال
الفداء و كذلك المدلول ان كان محرما أو في الحرم، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة
فان أعاره سلاحا فقتل به صيدا، فلا نص لأصحابنا فيه، و الأصل براءة الذمة.
و قال
الشافعي: لا يضمن جميع ذلك. و قال أبو حنيفة: يضمن إذا دل دلالة باطنة أو أعار ما
لا يستغني عنه، و لا يضمن عنده بدلالة الظاهرة أو أعاره ما يستغنى
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 436