responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 436

سلاحا لإنسان يقتله به، يحرم أكله عليه، سواء كانت الدلالة يستغنى عنها أو لا يستغنى عنها، و كذلك ما صيد له بعلمه أو بغير علمه، و ما صاده غيره و لا أثر له فيه و لا صيد له فمباح أكله.

و مثله قول أبي حنيفة إلا في الدلالة المستغنى عنها، فإنها لا تحرم لحم الصيد على الدال، و كذا لو صيد له لم يحرم عليه عنده.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 258- قال الشيخ: المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة

لا يجوز لأحد أكله، و به قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد.

و قال في القديم و الإملاء: ليس بميتة، و لكن لا يجوز له أكله و يجوز لغيره.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 259- قال الشيخ: المحرم و المحلل إذا ذبحا صيدا في الحرم

، كان ميتة لا يحل لأحد أكله، و في أصحاب الشافعي من قال فيه قولان، و منهم من قال:

هذا ميتة قولا واحدا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 260- قال الشيخ: إذا أكل المحرم من صيد قتله

لزمه قيمته، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا يلزمه بذلك شي‌ء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 261- قال الشيخ: إذا دل على صيد فقتل المدلول

لزم الدال الفداء و كذلك المدلول ان كان محرما أو في الحرم، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة فان أعاره سلاحا فقتل به صيدا، فلا نص لأصحابنا فيه، و الأصل براءة الذمة.

و قال الشافعي: لا يضمن جميع ذلك. و قال أبو حنيفة: يضمن إذا دل دلالة باطنة أو أعار ما لا يستغني عنه، و لا يضمن عنده بدلالة الظاهرة أو أعاره ما يستغنى‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست