اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 433
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 247- قال الشيخ: إذا
عاد الى الصيد
وجب عليه
الجزاء ثانيا، و به قال كافة أهل العلم، و روي في كثير من أخبارنا أنه إذا عاد لا
يجب عليه الجزاء، و هو ممن ينتقم اللّٰه منه، و هو الذي ذكرته في النهاية[1]، و به قال
داود.
و المعتمد
قول الشيخ هنا، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 248- قال الشيخ: إذا
قتل الصيد فهو مخير بين ثلاثة أشياء:
بين أن يخرج
مثله من النعم، و بين أن يقوم مثله دراهم و يشتري بها طعاما و يتصدق به و بين أن
يصوم عن كل مد يوما. و ان كان الصيد لا مثل له، فهو مخير بين شيئين بين أن يقوم
الصيد و يشتري بثمنه طعاما و تصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما، و لا يجوز إخراج
القيمة بحال، و به قال الشافعي.
و وافق مالك
في جميع ذلك إلا في فصل واحد، و هو أن عندنا إذا أراد شراء الطعام قوم المثل و
عنده يقوم الصيد، و في أصحابنا من قال على الترتيب.
و قال أبو
حنيفة: الصيد مضمون بقيمته، سواء كان له مثل أو لم يكن، الا أنه إذا قوم فهو مخير
بين أن يشتري بالقيمة من النعم و يخرجه، و لا يجوز أن يشتري من النعم الا ما يجوز
في الضحايا، و بين أن يشتري بالقيمة طعاما و يتصدق به، و بين أن يصوم عن كل مد
يوما.
و قال أبو
يوسف و محمد: يجوز أن يشتري من النعم ما يجوز في الضحايا و ما لا يجوز.
و المعتمد
أن الإبدال على الترتيب، و هو اختيار الشيخ في النهاية[2]، و العلامة