المثل، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1].
و المعتمد الصحة ان كان بلفظ الجعالة، و هو فتوى القواعد [2] و الدروس [3] و ان كان بلفظ الإجارة فالمعتمد ما قاله في المبسوط.
مسألة- 241- قال الشيخ: إذا قال من حج عني فله عبد أو دينار
أو عشرة دراهم، كان صحيحا و يكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء.
و قال الشافعي: العقد باطل، فان حج استحق أجرة المثل.
و المعتمد البطلان ان كان اجارة، و الصحة ان كان جعالة.
مسألة- 242- قال الشيخ: من كان عليه حجة الإسلام و حجة النذر
، لم يجز أن يحج النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف و حج بنية النذر لم ينقلب الى حجة الإسلام.
و قال الشافعي: ينقلب. و هكذا الخلاف في الأجير إذا استأجر و كان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا ينقلب الى حجة الإسلام، و عند الشافعي ينقلب.
و المعتمد قول الشيخ، لأن حجة النذر منهي عنها، و حجة الإسلام لم ينوها فيقع الحج باطلا.
مسألة- 243- قال الشيخ: إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر
أو ليعتمر فحج لم يقع ذلك عن المحجوج عنه، سواء كان حيا أو ميتا، و لا يستحق عليه شيئا من الأجرة.
و قال الشافعي: ان كان المحجوج عنه حيا وقعت عن الأجير، و ان كان ميتا وقعت عن المحجوج و لا يستحق شيئا.
[2] قواعد الاحكام 1/ 78.
[3] الدروس ص 89.