responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 431

المثل، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1].

و المعتمد الصحة ان كان بلفظ الجعالة، و هو فتوى القواعد [2] و الدروس [3] و ان كان بلفظ الإجارة فالمعتمد ما قاله في المبسوط.

مسألة- 241- قال الشيخ: إذا قال من حج عني فله عبد أو دينار

أو عشرة دراهم، كان صحيحا و يكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء.

و قال الشافعي: العقد باطل، فان حج استحق أجرة المثل.

و المعتمد البطلان ان كان اجارة، و الصحة ان كان جعالة.

مسألة- 242- قال الشيخ: من كان عليه حجة الإسلام و حجة النذر

، لم يجز أن يحج النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف و حج بنية النذر لم ينقلب الى حجة الإسلام.

و قال الشافعي: ينقلب. و هكذا الخلاف في الأجير إذا استأجر و كان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا ينقلب الى حجة الإسلام، و عند الشافعي ينقلب.

و المعتمد قول الشيخ، لأن حجة النذر منهي عنها، و حجة الإسلام لم ينوها فيقع الحج باطلا.

مسألة- 243- قال الشيخ: إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر

أو ليعتمر فحج لم يقع ذلك عن المحجوج عنه، سواء كان حيا أو ميتا، و لا يستحق عليه شيئا من الأجرة.

و قال الشافعي: ان كان المحجوج عنه حيا وقعت عن الأجير، و ان كان ميتا وقعت عن المحجوج و لا يستحق شيئا.


[1] المبسوط 1/ 325.

[2] قواعد الاحكام 1/ 78.

[3] الدروس ص 89.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست