responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 424

فيكون عليه القضاء و حجة الإسلام معا.

و هذا كله وفاق، الا ما قاله من العتق قبل التحلل، فانا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر، فان كان بعده فلا يتعلق به فساد الحج أصلا و تكون حجته تامة، الا أنها لا يجزيه عن حجة الإسلام على حال.

و المعتمد أنه لا يجوز تقديم القضاء على حجة الإسلام ان حصلت الاستطاعة قبل القضاء، و لو قدمه لم يجز عن أحدهما، و هو المشهور عند متأخري أصحابنا.

أما إجزاء القضاء عن حجة الإسلام، فإن كانت الفاسدة لو سلمت لاجزأت عن حجة الإسلام و قلنا ان الفاسدة عقوبة و الثانية حجة الإسلام، فالقضاء يجزئ عن حجة الإسلام، و ان قلنا ان الفاسدة هي حجة الإسلام و الثانية عقوبة، فيكون قد بري‌ء عن حجة الإسلام و بقيت العقوبة في ذمته، و يتفرع على القولين فوائد ذكرناها في شرح الشرائع، فليطلب من هناك.

و المعتمد أن الأولى حجة الإسلام و الثانية عقوبة.

مسألة- 222- قال الشيخ: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام

، ثم بدا له فأحرم العبد و لم يعلم رجوعه في الاذن، صح إحرامه و ليس للمولى فسخه.

و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر له ذلك، بناء على مسألة الوكيل إذا عزله و لم يعلم، فان له فيه قولين.

و المعتمد قول الشيخ، و في القواعد: للمولى أن يحلله على اشكال [1].

مسألة- 223- قال الشيخ: إذا أحرم العبد بإذن سيده

، فليس للمولى أن يحلله منه، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: له أن يحلله.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 224- قال الشيخ: من أهل بحجتين أو بعمرتين

، انعقد إحرامه‌


[1] قواعد الأحكام 1/ 74.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست