اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 424
فيكون عليه القضاء و حجة الإسلام معا.
و هذا كله
وفاق، الا ما قاله من العتق قبل التحلل، فانا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر، فان كان
بعده فلا يتعلق به فساد الحج أصلا و تكون حجته تامة، الا أنها لا يجزيه عن حجة
الإسلام على حال.
و المعتمد
أنه لا يجوز تقديم القضاء على حجة الإسلام ان حصلت الاستطاعة قبل القضاء، و لو
قدمه لم يجز عن أحدهما، و هو المشهور عند متأخري أصحابنا.
أما إجزاء
القضاء عن حجة الإسلام، فإن كانت الفاسدة لو سلمت لاجزأت عن حجة الإسلام و قلنا ان
الفاسدة عقوبة و الثانية حجة الإسلام، فالقضاء يجزئ عن حجة الإسلام، و ان قلنا ان
الفاسدة هي حجة الإسلام و الثانية عقوبة، فيكون قد بريء عن حجة الإسلام و بقيت
العقوبة في ذمته، و يتفرع على القولين فوائد ذكرناها في شرح الشرائع، فليطلب من
هناك.
و المعتمد
أن الأولى حجة الإسلام و الثانية عقوبة.
مسألة- 222- قال الشيخ: إذا
أذن المولى لعبده في الإحرام
، ثم بدا له
فأحرم العبد و لم يعلم رجوعه في الاذن، صح إحرامه و ليس للمولى فسخه.
و للشافعي
قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر له ذلك، بناء على مسألة الوكيل إذا عزله و لم
يعلم، فان له فيه قولين.
و المعتمد
قول الشيخ، و في القواعد: للمولى أن يحلله على اشكال[1].
مسألة- 223- قال الشيخ: إذا
أحرم العبد بإذن سيده
، فليس
للمولى أن يحلله منه، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: له أن يحلله.