اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 407
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 167- قال الشيخ:
التحلل في الحج ثلاثة
، أولها إذا
رمى و حلق و ذبح، تحلل من كل شيء إلا النساء و الطيب، فإذا طاف طواف الزيارة و
سعى حل له كل شيء إلا النساء، فاما الصيد فلا يحل له لكونه في الحرم، و يجوز له
أن يأكل منه، فإذا طاف طواف النساء حللن له.
و قال
الفقهاء: انه يتحلل التحللين معا بالرمي و الحلق و طواف الزيارة، و التحلل الأول
يحصل بشيئين رمي و حلق، أو رمي و طواف، أو حلق و طواف، و يستبيح عند ذلك اللباس و
ترجيل الشعر و الحلق و تقليم الأظفار.
و قال
الشافعي: و لا يحل له الوطء الا بعد التحلل الثاني قولا واحدا، و الطيب على قولين،
و الوطء فيما دون الفرج، و الاصطياد على قولين أحدهما يحل و الأخر لا يحل، و لم
يعتبر أحد طواف النساء بحال.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 168- قال الشيخ:
يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم
، و خالف
جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: إذا استلم الحجر قطعها، و الحاج يقطع التلبية يوم
عرفة عند الزوال، و قالوا: لا يزال حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 169- قال الشيخ:
يستحب أن يخطب الامام الناس بمنى
يوم النحر
بعد الزوال و بعد الظهر، و به الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يخطب يوم النحر.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 170- قال الشيخ: روى
أصحابنا رخصة جواز تقديم الطواف
و السعي قبل
الخروج إلى منى و عرفات، و الأفضل إلا يطوف طواف الحج الا يوم
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 407