responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 407

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 167- قال الشيخ: التحلل في الحج ثلاثة

، أولها إذا رمى و حلق و ذبح، تحلل من كل شي‌ء إلا النساء و الطيب، فإذا طاف طواف الزيارة و سعى حل له كل شي‌ء إلا النساء، فاما الصيد فلا يحل له لكونه في الحرم، و يجوز له أن يأكل منه، فإذا طاف طواف النساء حللن له.

و قال الفقهاء: انه يتحلل التحللين معا بالرمي و الحلق و طواف الزيارة، و التحلل الأول يحصل بشيئين رمي و حلق، أو رمي و طواف، أو حلق و طواف، و يستبيح عند ذلك اللباس و ترجيل الشعر و الحلق و تقليم الأظفار.

و قال الشافعي: و لا يحل له الوطء الا بعد التحلل الثاني قولا واحدا، و الطيب على قولين، و الوطء فيما دون الفرج، و الاصطياد على قولين أحدهما يحل و الأخر لا يحل، و لم يعتبر أحد طواف النساء بحال.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 168- قال الشيخ: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم

، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: إذا استلم الحجر قطعها، و الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، و قالوا: لا يزال حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 169- قال الشيخ: يستحب أن يخطب الامام الناس بمنى

يوم النحر بعد الزوال و بعد الظهر، و به الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يخطب يوم النحر.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 170- قال الشيخ: روى أصحابنا رخصة جواز تقديم الطواف

و السعي قبل الخروج إلى منى و عرفات، و الأفضل إلا يطوف طواف الحج الا يوم‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست