responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 401

القول في الوقوف:

مسألة- 150- قال الشيخ: الوقوف بعرفة راكبا و قائما سواء

، و به قال الشافعي في الإملاء، و قال في القديم: الركوب أفضل.

و المعتمد قول الشيخ في المبسوط [1]، و هو أن القيام أفضل و هو اختيار العلامة في المختلف [2]، و استدل هنا بإجماع الفرقة.

مسألة- 151- قال الشيخ: وقت الوقوف

من حين تزول الشمس الى طلوع الفجر يوم النحر، و به قال جميع الفقهاء إلا أحمد فإنه خالف في الأول، و قال:

من طلوع الفجر يوم عرفة، و وافق في الأخر.

و المعتمد قول الشيخ، لكن وقت الاختيار منه من الزوال الى الغروب، و وقت المضطر من الغروب الى الفجر، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

مسألة- 152- قال الشيخ: الأفضل أن يقف الى غروب الشمس

من النهار و يندفع من الموقف بعد غروبها، فإذا دفع قبل غروبها لزمه دم، و أما الليل إذا وقف ففي أي وقت شاء أجزأه.

و قال أبو حنيفة و الشافعي: ان الأفضل مثل ما قلناه، أما الأخرى أن يقف ليلا أو نهارا أي شي‌ء كان و لو قدر مروره، و قال أبو حنيفة: يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب، و به قال الشافعي في الأم و القديم، و قال في الإملاء: يستحب أن يهدي.

و قال مالك: ان وقف نهارا لم يجزه حتى يقيم الى الليل، فيجمع بين النهار و الليل، و ان وقف ليلا وحده أجزأه.

و أعلم ان ظاهر كلام الشيخ يعطي جواز الإفاضة قبل الغروب، و المعتمد أن‌


[1] المبسوط 1/ 367.

[2] مختلف الشيعة ص 130 كتاب الحج.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست