اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 401
القول في
الوقوف:
مسألة- 150- قال الشيخ:
الوقوف بعرفة راكبا و قائما سواء
، و به قال
الشافعي في الإملاء، و قال في القديم: الركوب أفضل.
و المعتمد
قول الشيخ في المبسوط[1]، و هو أن القيام أفضل و هو اختيار العلامة
في المختلف[2]، و استدل هنا بإجماع الفرقة.
مسألة- 151- قال الشيخ: وقت
الوقوف
من حين تزول
الشمس الى طلوع الفجر يوم النحر، و به قال جميع الفقهاء إلا أحمد فإنه خالف في
الأول، و قال:
من طلوع
الفجر يوم عرفة، و وافق في الأخر.
و المعتمد
قول الشيخ، لكن وقت الاختيار منه من الزوال الى الغروب، و وقت المضطر من الغروب
الى الفجر، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 152- قال الشيخ:
الأفضل أن يقف الى غروب الشمس
من النهار و
يندفع من الموقف بعد غروبها، فإذا دفع قبل غروبها لزمه دم، و أما الليل إذا وقف
ففي أي وقت شاء أجزأه.
و قال أبو
حنيفة و الشافعي: ان الأفضل مثل ما قلناه، أما الأخرى أن يقف ليلا أو نهارا أي شيء
كان و لو قدر مروره، و قال أبو حنيفة: يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب، و به قال
الشافعي في الأم و القديم، و قال في الإملاء: يستحب أن يهدي.
و قال مالك:
ان وقف نهارا لم يجزه حتى يقيم الى الليل، فيجمع بين النهار و الليل، و ان وقف
ليلا وحده أجزأه.
و أعلم ان
ظاهر كلام الشيخ يعطي جواز الإفاضة قبل الغروب، و المعتمد أن