responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 398

مسألة- 138- قال الشيخ: إذا طاف بين الصفا و المروة سبعا

و هو عند الصفا أعاد، لانه بدأ بالمروة. و قال الفقهاء: يسقط الاولى و يبني و يضيف شوطا آخر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 139- قال الشيخ: أفعال العمرة خمسة:

الإحرام، و التلبية، و الطوف و السعي، و التقصير و ان حلق جاز، و التقصير أفضل هنا، و بعد الحج الحلق أفضل.

و قال الشافعي في أحد قوليه: أربعة الإحرام و الطواف و السعي و الحلق و التقصير و الحلق أفضل، و القول الآخر ثلاثة، و هي المذكورة ما عدا الحلق و التقصير لأنه إطلاق من محظور.

و المعتمد أن أفعال عمرة التمتع تسعة، و المفردة أحد عشر، و هي النية، و الإحرام و التلبيات، و الطواف، و السعي و الترتيب، و هذه الستة أركان، و لبس ثوبي الإحرام، و صلاة الطواف، و التقصير، و تزيد المفردة طواف النساء و ركعتاه و لا يجوز الحلق في عمرة التمتع، و يجوز في المفردة.

مسألة- 140- قال الشيخ: هدي التمتع لا يجوز نحره الا بمنى

، و قال الشافعي: ينحره على المروة، و ان نحره بمكة جاز في أي موضع شاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة- 141- قال الشيخ: من ليس على رأسه شي‌ء من الشعر

، مثل أن يكون أصلع أو أقرع، فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: يجب ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 142- قال الشيخ: المحرم بالعمرة من الميقات

يقطع التلبية إذا‌


[1] التهذيب 5/ 151.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 202.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست