اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 398
مسألة- 138-
قال الشيخ: إذا طاف بين الصفا و المروة سبعا
و هو عند
الصفا أعاد، لانه بدأ بالمروة. و قال الفقهاء: يسقط الاولى و يبني و يضيف شوطا
آخر.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 139- قال الشيخ:
أفعال العمرة خمسة:
الإحرام، و
التلبية، و الطوف و السعي، و التقصير و ان حلق جاز، و التقصير أفضل هنا، و بعد
الحج الحلق أفضل.
و قال
الشافعي في أحد قوليه: أربعة الإحرام و الطواف و السعي و الحلق و التقصير و الحلق
أفضل، و القول الآخر ثلاثة، و هي المذكورة ما عدا الحلق و التقصير لأنه إطلاق من
محظور.
و المعتمد
أن أفعال عمرة التمتع تسعة، و المفردة أحد عشر، و هي النية، و الإحرام و التلبيات،
و الطواف، و السعي و الترتيب، و هذه الستة أركان، و لبس ثوبي الإحرام، و صلاة
الطواف، و التقصير، و تزيد المفردة طواف النساء و ركعتاه و لا يجوز الحلق في عمرة
التمتع، و يجوز في المفردة.
مسألة- 140- قال الشيخ: هدي
التمتع لا يجوز نحره الا بمنى
، و قال
الشافعي: ينحره على المروة، و ان نحره بمكة جاز في أي موضع شاء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[2].
مسألة- 141- قال الشيخ: من
ليس على رأسه شيء من الشعر
، مثل أن
يكون أصلع أو أقرع، فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا، و به قال الشافعي و
قال أبو حنيفة: يجب ذلك.