اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 392
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- 110- قال الشيخ: لا
يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح
، و قال
الشافعي: لا بأس به، و قال الإصطخري من أصحابه مثل ما قلنا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 111- قال الشيخ: كل
موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم،
فرقنا
بينهما بغير طلاق، و به قال الشافعي، و قال مالك: يفرق بينهما بطلقة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، لأن الطلاق فرع على ثبوت العقد و لم يثبت.
مسألة- 112- قال الشيخ:
للمحرم أن يراجع زوجته
سواء طلقها
حلالا أو حراما، و به قال الشافعي، و قال أحمد: لا يجوز ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 113- قال الشيخ:
للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه
ما لم يكن
فوق رأسه بلا خلاف، و إذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة و المعارية و الهودج، فلا يجوز
له ذلك سائرا، فأما إذا كان نازلا فلا بأس به أن يقعد تحت الخيمة و الخبإ و البيوت
و به قال مالك و أحمد. و قال الشافعي: يجوز له ذلك كيف ما ستر.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 114- قال الشيخ:
يكره للمحرم أن ينظر في المرآة
، رجلا كان
أو امرأة، و به قال الشافعي في سنن الحرملة، و قال في الأم: لهما أن ينظرا في
المرآة.
و المعتمد
التحريم، و هو قول الشيخ في النهاية[1] و المبسوط[2]، و اختاره
العلامة.