responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 392

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة- 110- قال الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح

، و قال الشافعي: لا بأس به، و قال الإصطخري من أصحابه مثل ما قلنا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 111- قال الشيخ: كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم،

فرقنا بينهما بغير طلاق، و به قال الشافعي، و قال مالك: يفرق بينهما بطلقة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، لأن الطلاق فرع على ثبوت العقد و لم يثبت.

مسألة- 112- قال الشيخ: للمحرم أن يراجع زوجته

سواء طلقها حلالا أو حراما، و به قال الشافعي، و قال أحمد: لا يجوز ذلك.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 113- قال الشيخ: للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه

ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، و إذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة و المعارية و الهودج، فلا يجوز له ذلك سائرا، فأما إذا كان نازلا فلا بأس به أن يقعد تحت الخيمة و الخبإ و البيوت و به قال مالك و أحمد. و قال الشافعي: يجوز له ذلك كيف ما ستر.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 114- قال الشيخ: يكره للمحرم أن ينظر في المرآة

، رجلا كان أو امرأة، و به قال الشافعي في سنن الحرملة، و قال في الأم: لهما أن ينظرا في المرآة.

و المعتمد التحريم، و هو قول الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2]، و اختاره العلامة.


[1] النهاية ص 220.

[2] المبسوط 1/ 321.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست