responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 38

و الذي يقتضيه مذهبنا انه لا يجب الغسل في فرج البهيمة، أما فرج الميتة فالظاهر أن عليه الغسل، لما روى عنهم عليهم السّلام ان حرمة الميت كحرمة الحي [1].

و المعتمد وجوب الغسل على الفاعل و المفعول في دبر المرأة و الرجل، و على الفاعل في الميتة، و لا غسل على الفاعل في البهيمة إلا مع الانزال.

القول في المذي:

مسألة- 60- قال الشيخ: المذي و الوذي لا ينقضان الوضوء

، و لا يغسل منهما الثوب، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أوجبوا الوضوء و غسل الثوب منهما.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و الاخبار [2]، و أصالة بقاء الطهارة.

القول في ألقي و الرعاف:

مسألة- 61- قال الشيخ: ما يخرج من غير السبيلين

مثل القي و الرعاف و ما أشبههما لا ينقض الوضوء، و به قال الشافعي و مالك.

و قال أبو حنيفة: ينقض الوضوء بالدم إذا خرج و ظهر و بالقي‌ء إذا كان ملأ الفم قال: و البلغم و البصاق لا ينقضان الوضوء، و قال أبو يوسف و زفر: ان البلغم ان كان نجسا ينقض الوضوء، و ان لم يكن نجسا لا ينقض إلا إذا كان ملأ الفم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة و بأصالة بقاء الطهارة و بالروايات [3].


[1] تهذيب الاحكام 10/ 60، ح 12.

[2] تهذيب الاحكام 1/ 21.

[3] تهذيب الاحكام 1/ 13 و 15.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست