اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 38
و الذي يقتضيه مذهبنا انه لا يجب الغسل في فرج البهيمة، أما فرج
الميتة فالظاهر أن عليه الغسل، لما روى عنهم عليهم السّلام ان حرمة الميت كحرمة
الحي[1].
و المعتمد
وجوب الغسل على الفاعل و المفعول في دبر المرأة و الرجل، و على الفاعل في الميتة،
و لا غسل على الفاعل في البهيمة إلا مع الانزال.
القول في المذي:
مسألة- 60- قال الشيخ:
المذي و الوذي لا ينقضان الوضوء
، و لا يغسل
منهما الثوب، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أوجبوا الوضوء و غسل الثوب منهما.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و الاخبار[2]، و أصالة
بقاء الطهارة.
القول في ألقي و الرعاف:
مسألة- 61- قال الشيخ: ما
يخرج من غير السبيلين
مثل القي و
الرعاف و ما أشبههما لا ينقض الوضوء، و به قال الشافعي و مالك.
و قال أبو
حنيفة: ينقض الوضوء بالدم إذا خرج و ظهر و بالقيء إذا كان ملأ الفم قال: و البلغم
و البصاق لا ينقضان الوضوء، و قال أبو يوسف و زفر: ان البلغم ان كان نجسا ينقض
الوضوء، و ان لم يكن نجسا لا ينقض إلا إذا كان ملأ الفم.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة و بأصالة بقاء الطهارة و بالروايات[3].