اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 379
مثل الغالية و المسك، أولا يبقى له عين و ان انتفى رائحته كالبخور و
العود و الند، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف، و كان محمد معهما حتى حج الرشيد
فرأى الناس كلهم متطيبين، فقال: هذا شنيع فامتنع منه.
و قال مالك:
يكره فعله، و عليه أن يغتسل، فان لم يفعل و أحرم فعليه الفدية.
و المعتمد
التحريم مع علمه بقاء الرائحة إلى الإحرام، فإن فعله فعليه الفدية و هو المشهور
عند أصحابنا.
القول في التلبية:
مسألة- 62- قال الشيخ: يجوز
أن يلبي بعد إحرامه
، و الأفضل
إذا علت راحلته البيداء، و به قال مالك.
و للشافعي
قولان، قال في الأم و الإملاء: الأفضل أن يلبي إذا انبعث راحلته ان كان راكبا، و
إذا أخذ بالسير ان كان راجلا. و قال في القديم: الأفضل أن يهل خلف الصلاة، نافلة
كانت أو فريضة، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 63- قال الشيخ: لا
ينعقد الإحرام بمجرد النية
، بل لا بد
أن يضاف إليه التلبية أو السوق أو الإشعار أو التقليد.
و قال أبو
حنيفة: لا ينعقد إلا بالتلبية أو السوق. و قال الشافعي: يكفي مجرد النية.
و المعتمد
أن المتمتع و المفرد لا ينعقد إحرامهما إلا بالتلبية، و يتخير القارن بين عقد
إحرامه بها، أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقليد المشترك، و استدل الشيخ بإجماع
الفرقة، و المرتضى و ابن إدريس لم يجوزا عقد الإحرام بغير التلبية مطلقا.
مسألة- 64- قال الشيخ: إذا
أحرم كإحرام فلان
و تعين له
ما أحرم به عمل عليه و ان لم يعمل حج متمتعا.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 379