responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 379

مثل الغالية و المسك، أولا يبقى له عين و ان انتفى رائحته كالبخور و العود و الند، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف، و كان محمد معهما حتى حج الرشيد فرأى الناس كلهم متطيبين، فقال: هذا شنيع فامتنع منه.

و قال مالك: يكره فعله، و عليه أن يغتسل، فان لم يفعل و أحرم فعليه الفدية.

و المعتمد التحريم مع علمه بقاء الرائحة إلى الإحرام، فإن فعله فعليه الفدية و هو المشهور عند أصحابنا.

القول في التلبية:

مسألة- 62- قال الشيخ: يجوز أن يلبي بعد إحرامه

، و الأفضل إذا علت راحلته البيداء، و به قال مالك.

و للشافعي قولان، قال في الأم و الإملاء: الأفضل أن يلبي إذا انبعث راحلته ان كان راكبا، و إذا أخذ بالسير ان كان راجلا. و قال في القديم: الأفضل أن يهل خلف الصلاة، نافلة كانت أو فريضة، و به قال أبو حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 63- قال الشيخ: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية

، بل لا بد أن يضاف إليه التلبية أو السوق أو الإشعار أو التقليد.

و قال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالتلبية أو السوق. و قال الشافعي: يكفي مجرد النية.

و المعتمد أن المتمتع و المفرد لا ينعقد إحرامهما إلا بالتلبية، و يتخير القارن بين عقد إحرامه بها، أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقليد المشترك، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، و المرتضى و ابن إدريس لم يجوزا عقد الإحرام بغير التلبية مطلقا.

مسألة- 64- قال الشيخ: إذا أحرم كإحرام فلان

و تعين له ما أحرم به عمل عليه و ان لم يعمل حج متمتعا.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست