اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 374
بطل صومه، و ان وجده بعد أن صام الثلاث، فان كان ما أحل من إحرامه
بطل صومه أيضا و عليه الهدى، و ان كان أحل فقد مضى.
و قال
العلامة في القواعد: ان وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه[1]. و مراده
بوقت الذبح يوم النحر بعد أن صام الثلاثة.
و قال
الشهيد: و لو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح و لا يجب لرواية حماد بن عثمان
باجزائه، و يحمل رواية خالد بن عقبة بذبحه على الندب[2] فعلى هذا
إذا وجده قبل إكمال الثلاثة ذبحه من غير تردد عند صاحب القواعد.
مسألة- 48- قال الشيخ: إذا
أحرم بالحج و لم يصم، ثم وجد الهدى
وجب.
و للشافعي
ثلاثة أقوال مبنية على أقواله في الكفارات، أحدها اعتباره بوقت الوجوب، فعلى هذا
فرضه الصيام، و الثاني الاعتبار بحال الأداء، فعلى هذا يجب الهدى أيضا. و الثالث
بأغلظ الأحوال فعلى هذا يجب الهدي أيضا.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 49- قال الشيخ: قد
بينا أنه إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر،
فلا يصوم
أيام التشريق و يصوم بعدها، و يكون أداء الى أن يهل المحرم، فإذا أهل فقد فات وقت
الصوم و وجب الهدى و استقر في ذمته.
و قال أبو
حنيفة: إذا لم يصم الى أن يجيء يوم النحر، فقد سقط الصوم و يستقر الهدي في ذمته.
و قال
الشافعي في قوله في القديم: يصوم أيام التشريق و يكون أداء و بعدها قضاء، و على
قوله في الجديد لا يصوم أيام التشريق و يصوم بعدها و يكون قضاء و قال ابن سريج
فيها قول آخر مثل قول أبي حنيفة.