responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 374

بطل صومه، و ان وجده بعد أن صام الثلاث، فان كان ما أحل من إحرامه بطل صومه أيضا و عليه الهدى، و ان كان أحل فقد مضى.

و قال العلامة في القواعد: ان وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه [1]. و مراده بوقت الذبح يوم النحر بعد أن صام الثلاثة.

و قال الشهيد: و لو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح و لا يجب لرواية حماد بن عثمان باجزائه، و يحمل رواية خالد بن عقبة بذبحه على الندب [2] فعلى هذا إذا وجده قبل إكمال الثلاثة ذبحه من غير تردد عند صاحب القواعد.

مسألة- 48- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج و لم يصم، ثم وجد الهدى

وجب.

و للشافعي ثلاثة أقوال مبنية على أقواله في الكفارات، أحدها اعتباره بوقت الوجوب، فعلى هذا فرضه الصيام، و الثاني الاعتبار بحال الأداء، فعلى هذا يجب الهدى أيضا. و الثالث بأغلظ الأحوال فعلى هذا يجب الهدي أيضا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 49- قال الشيخ: قد بينا أنه إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر،

فلا يصوم أيام التشريق و يصوم بعدها، و يكون أداء الى أن يهل المحرم، فإذا أهل فقد فات وقت الصوم و وجب الهدى و استقر في ذمته.

و قال أبو حنيفة: إذا لم يصم الى أن يجي‌ء يوم النحر، فقد سقط الصوم و يستقر الهدي في ذمته.

و قال الشافعي في قوله في القديم: يصوم أيام التشريق و يكون أداء و بعدها قضاء، و على قوله في الجديد لا يصوم أيام التشريق و يصوم بعدها و يكون قضاء و قال ابن سريج فيها قول آخر مثل قول أبي حنيفة.


[1] قواعد الاحكام 1/ 87.

[2] الدروس ص 128.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست