responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 368

و فخر الدين، و ابن فهد في محررة.

مسألة- 27- قال الشيخ: لا يجوز إدخال الحج على العمرة

و لا العمرة على الحج، بل كل واحد منهما له حكم نفسه، فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها الى الحج، فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة، جعله حجة مفردة و مضى فيه، و ان أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع، جاز له أن يتحلل، ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك فيصير متمتعا، فاما ان يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة، أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج، فلا يجوز على حال.

و قال جميع الفقهاء: يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم، و أما إدخال العمرة على الحج إذا أحرم بالحج وحده و أراد إدخال العمرة عليه، فللشافعي قولان، قال في القديم: يجوز. و هو مذهب أبي حنيفة، و قال في الجديد: لا يجوز و هو الأصح عندهم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 28- قال الشيخ: العمرة فريضة

مثل الحج، و به قال الشافعي في الأم و أحمد و الثوري، و قال في القديم: سنة مؤكدة و ما علمت أحدا رخص في تركها، و به قال مالك و أبو حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [1].

القول في القران و الافراد:

مسألة- 29- قال الشيخ: القارن مثل المفرد سواء

، الا أنه يقرن إلى إحرامه سياق الهدي، و لذلك سمي قارنا، و لا يجوز أن يجمع بين الحج و العمرة في حالة واحدة، و لا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج.


[1] سورة البقرة: 196.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست