responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 362

فإذا كانت هذه صورته، فلا يجب عليه الحج الا مع وجود الزاد و الراحلة، فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج، و ان كان مطيقا للمشي، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد بن حنبل.

و قال مالك: القادر على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه، بل الشرط الزاد و القدرة على تحصيله و لو في طريقه بصناعة أو مسألة ان كان معتادا للسؤال، فعنده أن القدرة على المشي كالراحلة، و القدرة على كسب الزاد بصناعة أو مسألة كوجود الزاد.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا وجد الزاد و الراحلة و لا زوجة له

، لزمه فرض الحج و بدأ به دون النكاح، سواء كان خشي العنت أو لم يخش.

و قال الأوزاعي: ان خاف العنت فالنكاح أولى، و ان لم يخف فالحج أولى و قال الشافعي: ليس لنا فيها نص غير أن الذي قاله الأوزاعي قريب.

و المعتمد قول الشيخ، لكونه مستطيعا، فيدخل في عموم الآية.

مسألة- 6- قال الشيخ: الذي لا يستطيع الحج بنفسه

و أيسر من ذلك، اما بأن لا يقدر على الكون على الراحلة، أو يكون به سبب لا يرجى زواله و هو الغصب و الضعف الشديد من الكبر، أو ضعف الخلقة، فلا يقدر أن يثبت على مركب، يلزمه فرض الحج في ماله، بأن يكتري من يحج عنه، فإذا فعل سقط الفرض عنه، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و أحمد.

و قال مالك: فرض الحج لا يتوجه على من لا يقدر عليه بنفسه، و ان أوصى أن يحج عنه من الثلث. و هذا هو المعتمد الا من سبق الاستطاعة على المانع، فإنه يجب الاستنابة، و هو مذهب متأخري أصحابنا.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا استطاع بمن يطيقه بالحج عنه

، لا يلزمه فرض الحج إذا لم يكن مستطيعا بنفسه و لا ماله، و به قال مالك و أبو حنيفة. و قال الشافعي‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست