اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 362
فإذا كانت هذه صورته، فلا يجب عليه الحج الا مع وجود الزاد و
الراحلة، فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج، و ان كان مطيقا للمشي، و به قال
الشافعي و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد بن حنبل.
و قال مالك:
القادر على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه، بل الشرط الزاد و القدرة على تحصيله
و لو في طريقه بصناعة أو مسألة ان كان معتادا للسؤال، فعنده أن القدرة على المشي
كالراحلة، و القدرة على كسب الزاد بصناعة أو مسألة كوجود الزاد.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا
وجد الزاد و الراحلة و لا زوجة له
، لزمه فرض
الحج و بدأ به دون النكاح، سواء كان خشي العنت أو لم يخش.
و قال
الأوزاعي: ان خاف العنت فالنكاح أولى، و ان لم يخف فالحج أولى و قال الشافعي: ليس
لنا فيها نص غير أن الذي قاله الأوزاعي قريب.
و المعتمد
قول الشيخ، لكونه مستطيعا، فيدخل في عموم الآية.
مسألة- 6- قال الشيخ: الذي
لا يستطيع الحج بنفسه
و أيسر من
ذلك، اما بأن لا يقدر على الكون على الراحلة، أو يكون به سبب لا يرجى زواله و هو
الغصب و الضعف الشديد من الكبر، أو ضعف الخلقة، فلا يقدر أن يثبت على مركب، يلزمه
فرض الحج في ماله، بأن يكتري من يحج عنه، فإذا فعل سقط الفرض عنه، و به قال أبو
حنيفة و أصحابه و الشافعي و أحمد.
و قال مالك:
فرض الحج لا يتوجه على من لا يقدر عليه بنفسه، و ان أوصى أن يحج عنه من الثلث. و
هذا هو المعتمد الا من سبق الاستطاعة على المانع، فإنه يجب الاستنابة، و هو مذهب
متأخري أصحابنا.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
استطاع بمن يطيقه بالحج عنه
، لا يلزمه
فرض الحج إذا لم يكن مستطيعا بنفسه و لا ماله، و به قال مالك و أبو حنيفة. و قال
الشافعي
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 362