responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 357

و قال الزهري: لا يصح الا في جامع أي جامع كان، و قال الشافعي: المستحب أن يعتكف في الجامع و يصح في أي مسجد كان، و به قال أبو حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا نذر أن يصلي في مسجد معين

، لزمه الوفاء به و الرحيل اليه، سواء كان المسجد الحرام، أو الأقصى، أو مسجد الرسول عليه السلام، أو غيرها من المساجد، و الاعتكاف إذا نذره في الأربعة انعقد و لا تنعقد في غيرها.

و قال الشافعي: ان كان في المسجد الحرام وجب عليه أن يخرج حاجا أو معتمرا كما قلناه، و ان كان في غيره صلى و اعتكف اين شاء.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية

من المسجد، لا يجوز له أن يأكل في منزله و لا في موضع آخر، و يجوز أن يأكل ماشيا في طريقه.

و للشافعي قولان، قال أبو العباس: ليس له أن يأكل في منزله بل ماشيا، و قال أبو إسحاق: يجوز له.

و المعتمد قول الشيخ، لان لا يجوز له الجلوس و لا المشي تحت ظلال.

مسألة- 15- قال الشيخ: يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض

و يزور الوالدين و الصلاة على الأموات.

و قال الشافعي: ليس له ذلك، فان فعل بطل اعتكافه، و به قال باقي الفقهاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 16- قال الشيخ: يجوز للمعتكف أن يخرج ليؤذن

في منارة خارج الجامع، و ان كان بينهما فضاء و لا يكون في الرحبة.

و للشافعي فيه قولان أحدهما، مثل ما قلناه، و الآخر لا يجوز، و متى خرج بطل‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست