اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 357
و قال الزهري: لا يصح الا في جامع أي جامع كان، و قال الشافعي:
المستحب أن يعتكف في الجامع و يصح في أي مسجد كان، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا
نذر أن يصلي في مسجد معين
، لزمه
الوفاء به و الرحيل اليه، سواء كان المسجد الحرام، أو الأقصى، أو مسجد الرسول عليه
السلام، أو غيرها من المساجد، و الاعتكاف إذا نذره في الأربعة انعقد و لا تنعقد في
غيرها.
و قال
الشافعي: ان كان في المسجد الحرام وجب عليه أن يخرج حاجا أو معتمرا كما قلناه، و
ان كان في غيره صلى و اعتكف اين شاء.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا
خرج لقضاء حاجة ضرورية
من المسجد،
لا يجوز له أن يأكل في منزله و لا في موضع آخر، و يجوز أن يأكل ماشيا في طريقه.
و للشافعي
قولان، قال أبو العباس: ليس له أن يأكل في منزله بل ماشيا، و قال أبو إسحاق: يجوز
له.
و المعتمد
قول الشيخ، لان لا يجوز له الجلوس و لا المشي تحت ظلال.
مسألة- 15- قال الشيخ: يجوز
للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض
و يزور
الوالدين و الصلاة على الأموات.
و قال
الشافعي: ليس له ذلك، فان فعل بطل اعتكافه، و به قال باقي الفقهاء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 16- قال الشيخ: يجوز
للمعتكف أن يخرج ليؤذن
في منارة
خارج الجامع، و ان كان بينهما فضاء و لا يكون في الرحبة.
و للشافعي
فيه قولان أحدهما، مثل ما قلناه، و الآخر لا يجوز، و متى خرج بطل
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 357