responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 339

لا خلاف فيه، أما الكفارة فلا، و لا يجب الحد و يجب التعزير.

و قال أبو حنيفة: لا حد و لا غسل و لا كفارة، و كذا إذا وطئ الطفلة الصغيرة.

و قال الشافعي و أصحابه: فيها قولان، أحدهما يجب عليه الحد ان لم يكن محصنا، و الرجم ان كان محصنا. و الثاني يجب عليه القتل على كل حال مثل اللواط، و الحق بعض ثالثا و هو وجوب التعزير دون الحد كما قلنا، فإن أوجبوا الحد ألزموه الكفارة، و ان أوجبوا التعزير ففي الكفارة وجهان، أحدهما وجوب الكفارة، و الثاني لا كفارة.

و اعلم أن لأصحابنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

أحدهما: وجوب القضاء دون الكفارة، و هو قول الشيخ هنا، و هو ظاهر العلامة في القواعد [1]، لانه عده من مفسدات الصوم، و لم يذكره في موجبات الكفارة.

الثاني: وجوب القضاء و الكفارة، و هو مذهب السيد المرتضى، و ظاهر الشيخ في المبسوط [2]، و جزم به ابن فهد في المحرر.

الثالث: لا قضاء و لا كفارة، و هو قول ابن إدريس، و ظاهر صاحب الشرائع [3] لأنه بناؤه على وجوب الغسل، و جزم بعدم وجوب الغسل، و مال إليه العلامة في التحرير [4].

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا وطئ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة،

فإن وطئ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، فان وطئ ثلاثين يوما لزمه ثلاثون كفارة.


[1] قواعد الاحكام 1/ 64.

[2] المبسوط 1/ 270.

[3] شرائع الإسلام 1/ 189.

[4] تحرير الاحكام 1/ 77.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست