responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 324

و قال الشافعي: لا يجزئ أصلا و لا على وجه القيمة. و قال أبو حنيفة: الدقيق و السويق أصلان كالبر. و قال الأنماطي من أصحاب الشافعي: يجوز إخراج الدقيق.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 33- قال الشيخ: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين

من أهل الحضر و البادية، و به قال جميع الفقهاء.

و قال عطاء: لا تجب على أهل البادية. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 34- قال الشيخ: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا.

و قال الشافعي: يجوز إخراج الأقط، فان لم يكن فصاع من لبن. و قال في الأم: لا يؤدون أقطا، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا كان عبدا بين شريكين،

فقد قلنا عليهما فطرته فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا و به قال أبو إسحاق المروزي.

و قال أبو العباس: لا يجوز. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 36- قال الشيخ: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال

، إذا كان مستحقها فقيرا مؤمنا، و الأصناف الموجودة في الزكاة خمسة: الفقير، و المسكين و الغارم، و في سبيل اللّٰه، و ابن السبيل. و يجوز أن يخص فريق منهم بذلك دون فريق، و لا يعطي الواحد أقل من صاع.

و قال الشافعي: مصرفها هؤلاء الخمسة، و أقل ما يعطي من كل فريق ثلاثة ينقسم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان منهم سهم. و قال مالك: يخص بها الفقراء و المساكين، و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزأه.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست