اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 324
و قال الشافعي: لا يجزئ أصلا و لا على وجه القيمة. و قال أبو حنيفة:
الدقيق و السويق أصلان كالبر. و قال الأنماطي من أصحاب الشافعي: يجوز إخراج
الدقيق.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 33- قال الشيخ: زكاة
الفطرة واجبة على المسلمين
من أهل
الحضر و البادية، و به قال جميع الفقهاء.
و قال عطاء:
لا تجب على أهل البادية. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 34- قال الشيخ: يجوز
لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا.
و قال
الشافعي: يجوز إخراج الأقط، فان لم يكن فصاع من لبن. و قال في الأم: لا يؤدون
أقطا، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا
كان عبدا بين شريكين،
فقد قلنا
عليهما فطرته فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا و به قال
أبو إسحاق المروزي.
و قال أبو
العباس: لا يجوز. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 36- قال الشيخ: مصرف
زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال
، إذا كان
مستحقها فقيرا مؤمنا، و الأصناف الموجودة في الزكاة خمسة: الفقير، و المسكين و
الغارم، و في سبيل اللّٰه، و ابن السبيل. و يجوز أن يخص فريق منهم بذلك دون
فريق، و لا يعطي الواحد أقل من صاع.
و قال
الشافعي: مصرفها هؤلاء الخمسة، و أقل ما يعطي من كل فريق ثلاثة ينقسم كل صاع خمسة
عشر سهما لكل إنسان منهم سهم. و قال مالك: يخص بها الفقراء و المساكين، و به قال
أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزأه.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 324