responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 318

و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يلزمه.

و المعتمد قول الشيخ، و قال: لان هذه صفة يعتق بها على ما سنبينه فيما بعد و عليه إجماع الفرقة.

مسألة- 13- قال الشيخ: المملوك الكافر و الزوجة الكافرة

تجب فطرتهما.

و قال الشافعي: لا تجب. و قال أبو حنيفة: تجب عن المملوك الكافر دون الزوجة الكافرة، بناء منه على أن الفطرة لا تجب بالزوجية.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: قد بينا أن الفطرة تتحمل بالزوجية

، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن الزوج أجزأ عنها بلا خلاف، و ان أخرجت بغير إذنه، فإنه لا يجزئ عنها.

و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنه يجزئ.

قال الشيخ: دليلنا ان فطرتها على زوجها ففعلها لا يسقط الفرض عنه.

و قال العلامة في القواعد: فيه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة [1].

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 15- قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد

، فروي أنه يلزمه فطرته، و روي أنه لا يلزمه.

و قال الشافعي في القديم: إذا تزوج أو ملك عبدا، أو ولد له ولدا، أو أسلم قبل طلوع الفجر الثاني يوم العيد و لو بلحظة وجبت الفطرة. و قال في الجديد:

تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. و بالأول قال أبو حنيفة و أصحابه، و به قال مالك في العيد، و قال في الولد بقوله في الجديد.

و المعتمد الوجوب ان حصلت هذه الأشياء قبل الغروب، و الاستحباب ان حصلت‌


[1] قواعد الاحكام 1/ 60.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست