و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يلزمه.
و المعتمد قول الشيخ، و قال: لان هذه صفة يعتق بها على ما سنبينه فيما بعد و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- 13- قال الشيخ: المملوك الكافر و الزوجة الكافرة
تجب فطرتهما.
و قال الشافعي: لا تجب. و قال أبو حنيفة: تجب عن المملوك الكافر دون الزوجة الكافرة، بناء منه على أن الفطرة لا تجب بالزوجية.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: قد بينا أن الفطرة تتحمل بالزوجية
، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن الزوج أجزأ عنها بلا خلاف، و ان أخرجت بغير إذنه، فإنه لا يجزئ عنها.
و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنه يجزئ.
قال الشيخ: دليلنا ان فطرتها على زوجها ففعلها لا يسقط الفرض عنه.
و قال العلامة في القواعد: فيه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة [1].
مسألة- 15- قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد
، فروي أنه يلزمه فطرته، و روي أنه لا يلزمه.
و قال الشافعي في القديم: إذا تزوج أو ملك عبدا، أو ولد له ولدا، أو أسلم قبل طلوع الفجر الثاني يوم العيد و لو بلحظة وجبت الفطرة. و قال في الجديد:
تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. و بالأول قال أبو حنيفة و أصحابه، و به قال مالك في العيد، و قال في الولد بقوله في الجديد.
و المعتمد الوجوب ان حصلت هذه الأشياء قبل الغروب، و الاستحباب ان حصلت