و لا شيء عليه و بين إظهاره و إخراج الخمس منه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 143- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام الزكاة
، عليه أن يدعو لصاحبها و به قال داود.
و قال جميع الفقهاء: ان الدعاء مستحب غير واجب و هو المعتمد، و الوجوب أحوط.