responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 305

زكاه و الا فلا، و به قال ابن حنبل.

و قال مالك: ان كان ما في يده من الأثمان و التجارة، و أما الأموال العشرية فلا.

و المعتمد قول الشيخ، لعموم الأخبار [1].

مسألة- 116- قال الشيخ: إذا ملك مائتين لا يملك غيرها

، فقال: للّٰه علي أن أتصدق بمائة منها، ثم حال الحول لا تجب عليه زكاتها.

و للشافعي قولان، أحدهما يمنع، و الآخر لا يمنع، فإذا قال لا يمنع أخرج خمسة دراهم و تصدق بمائة. و قال محمد بن الحسن: النذر لا يمنع وجوب الزكاة و عليه زكاة المائتين.

و المعتمد قول الشيخ، لتعلق النذر بعين المال، فلم يبق عنده نصاب و لا زكاة فيما دون النصاب.

مسألة- 117- قال الشيخ: إذا ملك مائتين و حال عليها الحول

و وجبت فيها الزكاة، فتصدق بها كلها و ليس له مال سواها، لم تسقط بذلك فرض الزكاة.

و للشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر خمسة يقع عن الفرض و الثاني عن النفل.

و المعتمد قول الشيخ، لانه لم ينو عن الزكاة مع أن إخراج الزكاة يفتقر إلى النية و لا يصح بدونها.

مسألة- 118- قال الشيخ: إذا كان له الف فاستقرض ألفا غيرها

و رهن هذه عند المقرض، لزمه زكاة الألف الذي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن، و المقرض لا يلزمه شي‌ء لأن زكاة القرض على المستقرض دون القارض.

و قال الشافعي: هذا قد ملك ألفين و عليه ألف دين، فإذا قال: الدين لا يمنع وجوب الزكاة زكى الألفين، و إذا قال يمنع زكى الالف، و أما المقرض ففي يده‌


[1] فروع الكافي 3/ 522، ح 13.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست