مسألة- 116- قال الشيخ: إذا
ملك مائتين لا يملك غيرها
، فقال:
للّٰه علي أن أتصدق بمائة منها، ثم حال الحول لا تجب عليه زكاتها.
و للشافعي
قولان، أحدهما يمنع، و الآخر لا يمنع، فإذا قال لا يمنع أخرج خمسة دراهم و تصدق
بمائة. و قال محمد بن الحسن: النذر لا يمنع وجوب الزكاة و عليه زكاة المائتين.
و المعتمد
قول الشيخ، لتعلق النذر بعين المال، فلم يبق عنده نصاب و لا زكاة فيما دون النصاب.
مسألة- 117- قال الشيخ: إذا
ملك مائتين و حال عليها الحول
و وجبت فيها
الزكاة، فتصدق بها كلها و ليس له مال سواها، لم تسقط بذلك فرض الزكاة.
و للشافعي
وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر خمسة يقع عن الفرض و الثاني عن النفل.
و المعتمد
قول الشيخ، لانه لم ينو عن الزكاة مع أن إخراج الزكاة يفتقر إلى النية و لا يصح
بدونها.
مسألة- 118- قال الشيخ: إذا
كان له الف فاستقرض ألفا غيرها
و رهن هذه
عند المقرض، لزمه زكاة الألف الذي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن، و
المقرض لا يلزمه شيء لأن زكاة القرض على المستقرض دون القارض.
و قال
الشافعي: هذا قد ملك ألفين و عليه ألف دين، فإذا قال: الدين لا يمنع وجوب الزكاة
زكى الألفين، و إذا قال يمنع زكى الالف، و أما المقرض ففي يده