اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 302
جاز في جميع الأشياء، و به قال الثوري.
و قال
الشافعي: فيه قولان. و قال أبو العباس: لا بد من النصاب طول الحول في الجميع: و
قال أصحابه: مال التجارة يراعي فيه النصاب حين حئول الحول فان كان أول الحول أقل
من النصاب لم يضر ذلك، أما الأموال و المواشي، فلا بد من النصاب من أوله الى آخره.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 109- قال الشيخ: من
كان له مماليك للتجارة
، تلزمه
زكاة الفطرة دون زكاة المال، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة و ان قلنا
أنها يستحب يلزمه في قيمتها الزكاة و تلزمه زكاة الفطرة عن رءوسهم، و به قال
الشافعي و مالك و أكثر أهل العلم.
و قال أبو
حنيفة: و أصحابه و الثوري: تجب زكاة التجارة دون زكاة الفطرة.
و المعتمد
وجوب زكاة الفطرة، و استحباب زكاة التجارة.
مسألة- 110- قال الشيخ: إذا
ملك مالا فتوالى عليه الزكاتان
زكاة العين
و زكاة التجارة، مثل أن اشترى أربعين شاة سائمة أو خمسا من الإبل أو ثلاثين بقرة و
كذلك لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر، وجبت زكاة الثمار، أو أرضا فزرعها فاشتد
السنبل، فلا خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا.
و انما
الخلاف في أيهما تجب؟ فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة و به قال
الشافعي في الجديد، و قال في القديم: تجب زكاة التجارة و تسقط زكاة العين، و به
قال أهل العراق.
و المعتمد
قول الشيخ، و يسقط استحباب زكاة التجارة مع احتمال الثبوت لاختلافهما، هذا في
المواشي أما الأرض و النخل، فلا تكفي الواجبة عن المندوبة.
مسألة- 111- قال الشيخ: إذا
اشترى مائتي قفيز طعاما بمائتي درهم
و حال
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 302