responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 302

جاز في جميع الأشياء، و به قال الثوري.

و قال الشافعي: فيه قولان. و قال أبو العباس: لا بد من النصاب طول الحول في الجميع: و قال أصحابه: مال التجارة يراعي فيه النصاب حين حئول الحول فان كان أول الحول أقل من النصاب لم يضر ذلك، أما الأموال و المواشي، فلا بد من النصاب من أوله الى آخره.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 109- قال الشيخ: من كان له مماليك للتجارة

، تلزمه زكاة الفطرة دون زكاة المال، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة و ان قلنا أنها يستحب يلزمه في قيمتها الزكاة و تلزمه زكاة الفطرة عن رءوسهم، و به قال الشافعي و مالك و أكثر أهل العلم.

و قال أبو حنيفة: و أصحابه و الثوري: تجب زكاة التجارة دون زكاة الفطرة.

و المعتمد وجوب زكاة الفطرة، و استحباب زكاة التجارة.

مسألة- 110- قال الشيخ: إذا ملك مالا فتوالى عليه الزكاتان

زكاة العين و زكاة التجارة، مثل أن اشترى أربعين شاة سائمة أو خمسا من الإبل أو ثلاثين بقرة و كذلك لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر، وجبت زكاة الثمار، أو أرضا فزرعها فاشتد السنبل، فلا خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا.

و انما الخلاف في أيهما تجب؟ فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة و به قال الشافعي في الجديد، و قال في القديم: تجب زكاة التجارة و تسقط زكاة العين، و به قال أهل العراق.

و المعتمد قول الشيخ، و يسقط استحباب زكاة التجارة مع احتمال الثبوت لاختلافهما، هذا في المواشي أما الأرض و النخل، فلا تكفي الواجبة عن المندوبة.

مسألة- 111- قال الشيخ: إذا اشترى مائتي قفيز طعاما بمائتي درهم

و حال‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست