responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 289

أربعة دراهم، و من الشعير درهمين فارض السواد عنده وقف لا تباع و لا توهب و لا توقف و لا تورث.

و قال أبو العباس من أصحاب الشافعي: ما وقفها لكنه باعها من المسلمين بثمن معلوم يجب في كل سنة عن عوض كل جريب، فالواجب فيها في كل سنة ثمن لا اجرة، و أيهما كان فان العشر يجتمع معه بلا خلاف و العشر و الأجرة يجتمعان، و كذلك الثمن و الأجرة يجتمعان أيضا.

و أما خلاصة مذهب أبي حنيفة أن الامام إذا فتح أرضا عنوة فعليه قسمة ما ينقل و يحول، و أما الأرض فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمها بين الغانمين و بين أن يقفها على المسلمين، و بين أن يقرها في أيدي أهلها المشركين و يضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رءوسهم، فإذا فعل هذا تعلق الخراج بها الى يوم القيامة، و لا يجب العشر في غلتها الى يوم القيامة فمتى أسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية منه باسم الخراج، و لا يجب العشر في غلتها، فعلى تفصيل مذهبه لا يجتمع الخراج و العشر. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 72- قال الشيخ: إذا أخذ العشر من الثمار و الحبوب مرة

، لا يتكرر وجوبه بعد ذلك و لو حال عليها أحوال، و به قال جميع الفقهاء.

و قال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول و عنده نصاب وجبت فيه العشر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 73- قال الشيخ: إذا كان له نخيل و عليه بقيمتها دين

، ثم مات قبل قضاء الدين لم ينتقل النخل إلى الورثة، بل تكون باقية على حكم ملكه حتى يقضي دينه، و متى بدأ صلاح الثمرة في حياته فقد وجب في هذه الثمرة حق الزكاة و حق الديان، و ان بدأ صلاحها بعد موته، فلا يتعلق به حق الزكاة، لأن الوجوب قد سقط عن الميت بموته و لم يحصل بعد للورثة، فتجب فيها الزكاة عليهم‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست