اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 289
أربعة دراهم، و من الشعير درهمين فارض السواد عنده وقف لا تباع و لا
توهب و لا توقف و لا تورث.
و قال أبو
العباس من أصحاب الشافعي: ما وقفها لكنه باعها من المسلمين بثمن معلوم يجب في كل
سنة عن عوض كل جريب، فالواجب فيها في كل سنة ثمن لا اجرة، و أيهما كان فان العشر
يجتمع معه بلا خلاف و العشر و الأجرة يجتمعان، و كذلك الثمن و الأجرة يجتمعان
أيضا.
و أما خلاصة
مذهب أبي حنيفة أن الامام إذا فتح أرضا عنوة فعليه قسمة ما ينقل و يحول، و أما
الأرض فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمها بين الغانمين و بين أن يقفها
على المسلمين، و بين أن يقرها في أيدي أهلها المشركين و يضرب عليهم الجزية بقدر ما
يجب على رءوسهم، فإذا فعل هذا تعلق الخراج بها الى يوم القيامة، و لا يجب العشر في
غلتها الى يوم القيامة فمتى أسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية منه باسم الخراج، و لا
يجب العشر في غلتها، فعلى تفصيل مذهبه لا يجتمع الخراج و العشر. و المعتمد قول
الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 72- قال الشيخ: إذا
أخذ العشر من الثمار و الحبوب مرة
، لا يتكرر
وجوبه بعد ذلك و لو حال عليها أحوال، و به قال جميع الفقهاء.
و قال الحسن
البصري: كلما حال عليه الحول و عنده نصاب وجبت فيه العشر.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 73- قال الشيخ: إذا
كان له نخيل و عليه بقيمتها دين
، ثم مات
قبل قضاء الدين لم ينتقل النخل إلى الورثة، بل تكون باقية على حكم ملكه حتى يقضي
دينه، و متى بدأ صلاح الثمرة في حياته فقد وجب في هذه الثمرة حق الزكاة و حق
الديان، و ان بدأ صلاحها بعد موته، فلا يتعلق به حق الزكاة، لأن الوجوب قد سقط عن
الميت بموته و لم يحصل بعد للورثة، فتجب فيها الزكاة عليهم
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 289