responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 287

الا في الأجناس الأربعة: التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير.

و قال الشافعي: لا تجب الا فيما أنبته الآدميون و يقتات حال الادخار، و هو التمر و الشعير و الدخن و الذرة و الباقلاء و الحمص و العدس، أما ما أنبته الآدميون و لكن لا يقتات كالخضراوات أو نبت من نفسه كبذر قطونا فلا زكاة فيه، و أما الثمار فلا يختلف قوله في العنب و الرطب.

و أما الزيتون فاختلف فيه، فقال في القديم: فيه الزكاة، و في الجديد لا زكاة فيه و تجب في البقول و الورس و الزعفران، و به قال مالك و الثوري و محمد، الا أن محمدا قال: لا تجب في الورس.

و قال أبو حنيفة: كل نبت يسقى بماء الأرض فيه العشر، سواء كان قوتا أو غير قوت، فأوجب في الخضراوات و في البقول كلها و الثمار. قال: و الذي لا تجب فيه الزكاة هو القصب الفارسي و الحشيش و الحطب و السعف و التين، قال:

و في الريحان العشر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [1].

مسألة- 67- قال الشيخ: لا زكاة في العسل

، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان كان في أرض الخراج فلا شي‌ء فيه، و ان كان في غيرها فيه العشر، و به قال أبو حنيفة و ابن الجنيد من أصحابنا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 68- قال الشيخ: الحنطة و الشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى الأخر

فإذا بلغ أحدهما نصابا ففيه الزكاة. و أما السلت فهو نوع من الشعير يقال ان لونه لون الحنطة و طعمه طعم الشعير بارد مثله، فإذا كان كذلك ضم اليه و حكمه فيه بحكمه.


[1] تهذيب الاحكام 4/ 65- 66.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست