اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 287
الا في الأجناس الأربعة: التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير.
و قال
الشافعي: لا تجب الا فيما أنبته الآدميون و يقتات حال الادخار، و هو التمر و
الشعير و الدخن و الذرة و الباقلاء و الحمص و العدس، أما ما أنبته الآدميون و لكن
لا يقتات كالخضراوات أو نبت من نفسه كبذر قطونا فلا زكاة فيه، و أما الثمار فلا
يختلف قوله في العنب و الرطب.
و أما
الزيتون فاختلف فيه، فقال في القديم: فيه الزكاة، و في الجديد لا زكاة فيه و تجب
في البقول و الورس و الزعفران، و به قال مالك و الثوري و محمد، الا أن محمدا قال:
لا تجب في الورس.
و قال أبو
حنيفة: كل نبت يسقى بماء الأرض فيه العشر، سواء كان قوتا أو غير قوت، فأوجب في
الخضراوات و في البقول كلها و الثمار. قال: و الذي لا تجب فيه الزكاة هو القصب
الفارسي و الحشيش و الحطب و السعف و التين، قال:
و في
الريحان العشر.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار[1].
مسألة- 67- قال الشيخ: لا
زكاة في العسل
، و به قال
الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان كان في أرض الخراج فلا شيء فيه، و ان كان في غيرها فيه العشر، و به قال
أبو حنيفة و ابن الجنيد من أصحابنا.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 68- قال الشيخ:
الحنطة و الشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى الأخر
فإذا بلغ
أحدهما نصابا ففيه الزكاة. و أما السلت فهو نوع من الشعير يقال ان لونه لون الحنطة
و طعمه طعم الشعير بارد مثله، فإذا كان كذلك ضم اليه و حكمه فيه بحكمه.