responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 285

فرارا من الزكاة، فإن فعل و حال عليه الحول و هو أقل من النصاب، فلا زكاة عليه و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: لا ينفعه الفرار إذا حال عليه الحول و ليس عنده نصاب أخذنا منه الزكاة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 59- قال الشيخ: إذا كان عنده نصاب واحد من جنس واحد،

ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة، فإذا حال عليه الحول على أشهر الروايات.

و قال الفقهاء في هذه المسألة كما قالوه في مسألة التبعيض سواء.

و المعتمد السقوط، لما روي أن ما أدخله على نفسه أكثر.

مسألة- 60- قال الشيخ: إذا أصدق المرأة أربعين شاة بأعيانها

ملكتها بالعقد و خرجت [1] في الحول من جنس ملكتها، سواء كان قبل القبض أو بعده، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يجزئ في الحول الا بعد القبض.

و المعتمد قول الشيخ، لحصول الملك و الحول.

القول في زكاة الغلات:

مسألة- 61- قال الشيخ: لا زكاة في شي‌ء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق

، و الوسق ستون صاعا يكون ثلاثمائة صاع في كل صاع أربعة أمداد يكون ألفا و مائتي مد، و المد رطلان و ربع بالعراقي يكون ألفين و سبعمائة رطل، فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه.


[1] في المصدر: و جرت.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست