اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 285
فرارا من الزكاة، فإن فعل و حال عليه الحول و هو أقل من النصاب، فلا
زكاة عليه و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك:
لا ينفعه الفرار إذا حال عليه الحول و ليس عنده نصاب أخذنا منه الزكاة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 59- قال الشيخ: إذا
كان عنده نصاب واحد من جنس واحد،
ففرقه في
أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة، فإذا حال عليه الحول على أشهر
الروايات.
و قال
الفقهاء في هذه المسألة كما قالوه في مسألة التبعيض سواء.
و المعتمد
السقوط، لما روي أن ما أدخله على نفسه أكثر.
مسألة- 60- قال الشيخ: إذا
أصدق المرأة أربعين شاة بأعيانها
ملكتها
بالعقد و خرجت[1] في الحول من جنس ملكتها، سواء كان قبل القبض أو بعده، و
به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: لا يجزئ في الحول الا بعد القبض.
و المعتمد
قول الشيخ، لحصول الملك و الحول.
القول في زكاة الغلات:
مسألة- 61- قال الشيخ: لا
زكاة في شيء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق
، و الوسق
ستون صاعا يكون ثلاثمائة صاع في كل صاع أربعة أمداد يكون ألفا و مائتي مد، و المد
رطلان و ربع بالعراقي يكون ألفين و سبعمائة رطل، فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه.