responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 282

الحول و يبنى الورثة على حول مورثهم.

و المعتمد قول الشيخ.

القول في النية:

مسألة- 50- قال الشيخ: النية فرض في الزكاة

، و به قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يفتقر إلى النية.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 51- قال الشيخ: محل نية الزكاة حال الإعطاء

، و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر يجوز تقديمها.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 52- قال الشيخ: يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلها

و في الفطرة أي شي‌ء كانت القيمة، و لكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل.

و به قال أبو حنيفة، إلا أن أصحابه اختلفوا على وجهين، منهم من قال:

الواجب هو المنصوص عليه و القيمة بدل، و منهم من قال: الواجب أحد الشيئين أما المنصوص عليه أو القيمة فأيهما أخرج فهو الأصل، و لم يجبروا في القيمة سكنى الدار، و لا نصف صاع جيد بصاع دون قيمته.

و قال الشافعي و أصحابه: إخراج القيمة في الزكاة لا تجوز، و انما يجوز المنصوص عليه، و كذلك في الابدال في الكفارات و في الفطرة، و به قال مالك غير أنه خالفه في الأعيان، و قال: يجوز ورق عن ذهب و ذهب عن ورق.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الطائفة.

مسألة- 53- قال الشيخ: يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه

في الأموال الظاهرة و الباطنة، و الأفضل في الظاهرة أن يعطيها الامام.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست