responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 278

و قال الشافعي: يجوز تقديم الزكاة على الحول و الكفارة على الحنث. و قال داود و أهل الظاهر: لا يجوز تقديم إحديهما بحال. و قال أبو حنيفة: يجوز تقديم الزكاة دون الكفارة، و عكسه قول مالك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، لأنه إذا أخرجها بعد الوجوب أجزأت إجماعا من المسلمين.

مسألة- 41- قال الشيخ: إذا أسلف الساعي لأهل السهمان

من غير مسألة من الدافع و لا المدفوع اليه، فجاء وقت الزكاة و قد تغيرت صفتهما، أو صفة واحد منهما قبل الدفع الى أهل السهمان، ثم هلك من الساعي بغير تفريط كان ضامنا و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا ضمان عليه، فأما إذا هلك بتفريط، فإنه يضمن بلا خلاف.

و المعتمد في هذه المسألة أن المدفوع لا يخلو: أما أن يكون مما يتم به النصاب أو لا، فان كان الأول، فلا يخلو الدفع: اما أن يقع على وجه تعجيل الزكاة أو القرض فان كان الأول فالدفع فاسد، و لا ضمان على الساعي، و لا زكاة على المالك ان كان التلف قبل الحول، أما الأول فلأنه قبض بإذن المالك قبضا فاسدا، فكان في يده أمانة محضة، فلا ضمان عليه.

و أما سقوط الزكاة فلقصور المال عن النصاب. و أما أن تلف بعد الحول، فان نوى المالك بعد الحول و قبل التلف الزكاة بالمدفوع إلى الساعي سقطت الزكاة لأنها يتعين بتعيينه، و ان لم ينو ذلك سقط من الزكاة بنسبة التالف و وجب بنسبة الباقي.

و ان كان الثاني، فلا ضمان على الساعي، لأن المالك دفع اليه ليقرض الفقراء ما يدفعه اليه، فكان أمينا فلا ضمان عليه. و أما الزكاة فإن كان التلف بعد الحول وجبت‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست