اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 278
و قال الشافعي: يجوز تقديم الزكاة على الحول و الكفارة على الحنث. و
قال داود و أهل الظاهر: لا يجوز تقديم إحديهما بحال. و قال أبو حنيفة: يجوز تقديم
الزكاة دون الكفارة، و عكسه قول مالك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، لأنه إذا أخرجها بعد الوجوب
أجزأت إجماعا من المسلمين.
مسألة- 41- قال الشيخ: إذا
أسلف الساعي لأهل السهمان
من غير
مسألة من الدافع و لا المدفوع اليه، فجاء وقت الزكاة و قد تغيرت صفتهما، أو صفة
واحد منهما قبل الدفع الى أهل السهمان، ثم هلك من الساعي بغير تفريط كان ضامنا و
به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: لا ضمان عليه، فأما إذا هلك بتفريط، فإنه يضمن بلا خلاف.
و المعتمد
في هذه المسألة أن المدفوع لا يخلو: أما أن يكون مما يتم به النصاب أو لا، فان كان
الأول، فلا يخلو الدفع: اما أن يقع على وجه تعجيل الزكاة أو القرض فان كان الأول
فالدفع فاسد، و لا ضمان على الساعي، و لا زكاة على المالك ان كان التلف قبل الحول،
أما الأول فلأنه قبض بإذن المالك قبضا فاسدا، فكان في يده أمانة محضة، فلا ضمان
عليه.
و أما سقوط
الزكاة فلقصور المال عن النصاب. و أما أن تلف بعد الحول، فان نوى المالك بعد الحول
و قبل التلف الزكاة بالمدفوع إلى الساعي سقطت الزكاة لأنها يتعين بتعيينه، و ان لم
ينو ذلك سقط من الزكاة بنسبة التالف و وجب بنسبة الباقي.
و ان كان
الثاني، فلا ضمان على الساعي، لأن المالك دفع اليه ليقرض الفقراء ما يدفعه اليه،
فكان أمينا فلا ضمان عليه. و أما الزكاة فإن كان التلف بعد الحول وجبت
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 278