responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 271

إبل أو بقر أو غنم فتوالدت ثم ماتت الأمهات، لم يكن حولها حول الأمهات، و لا يجب فيها شي‌ء و يستأنف الحول.

و قال الشافعي: إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا، فولدت أربعين سخلة، كان حولها حول الأمهات، فإذا تماوتت الأمهات كلها كان حولها حول الأمهات، فإذا حال حول الأمهات وجبت الزكاة من السخال، هذا منصوص الشافعي، و عليه عامة أصحابه.

و قال أبو القاسم بن يسار الأنماطي من أصحابه: ينظر فان نقص من الأمهات ما قصرت الأمهات عن النصاب، بطل حول الكل و كان السخال حول بنفسها من حين كمال النصاب، و ان لم ينقص الأمهات عن النصاب و الحول بحاله.

و قال أبو حنيفة: ان ماتت الأمهات انقطع الحول على كل حال، و لم يكن السخال حول حتى يصرن ثنايا، فإذا صرن ثنايا يستأنف لهن الحول، فإن بقي من الأمهات شي‌ء و لو واحدة فالحول بحاله، و حكى هذا المذهب عن الأنماطي.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 23- قال الشيخ: لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد الى بلد

مع وجود مستحقه، فان لم يجد مستحقا جاز نقله، و لو نقله مع وجود المستحق كان ضامنا، و لا ضمان مع عدم المستحق، و للشافعي قولان أحدهما يجزيه، و الآخر لا يجزيه.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست