ذلك، و يكون فوق مشى العادة و دون الحث.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف.
مسألة- 511- قال الشيخ: المشي خلف الجنازة
أفضل حال الاختيار، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.
و قال الشافعي: المشي قدامها أفضل، و به قال مالك و أحمد. و قال الثوري ان كان راكبا فوراؤها، و ان كان ماشيا فكيف شاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].
مسألة- 512- قال الشيخ: يجوز أن يجلس الى أن يفرغ من دفن الميت
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد، و اختاره العلامة في المختلف [2].
و المعتمد قول الشيخ، لانه لا مانع له.
القول في الصلاة على الأموات:
مسألة- 513- قال الشيخ: أولى الناس بالصلاة على الميت وليه
، أو من قدمه الولي، فإن حضر الامام كان أولى بالصلاة من الولي و يجب عليه تقديمه.
و قال الشافعي و مالك: الولي أولى على كل. و قال ابن حنبل: الوالي أولى من الولي. و قال أبو حنيفة: الوالي العام أولى من الولي. و كذا إمام المحلة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 514- قال الشيخ: أحق القرابة الأب ثم الولد،
و جملته من كان
[2] مختلف الشيعة ص 122 كتاب الصلاة.