responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 253

ذلك، و يكون فوق مشى العادة و دون الحث.

و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف.

مسألة- 511- قال الشيخ: المشي خلف الجنازة

أفضل حال الاختيار، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

و قال الشافعي: المشي قدامها أفضل، و به قال مالك و أحمد. و قال الثوري ان كان راكبا فوراؤها، و ان كان ماشيا فكيف شاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 512- قال الشيخ: يجوز أن يجلس الى أن يفرغ من دفن الميت

و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد، و اختاره العلامة في المختلف [2].

و المعتمد قول الشيخ، لانه لا مانع له.

القول في الصلاة على الأموات:

مسألة- 513- قال الشيخ: أولى الناس بالصلاة على الميت وليه

، أو من قدمه الولي، فإن حضر الامام كان أولى بالصلاة من الولي و يجب عليه تقديمه.

و قال الشافعي و مالك: الولي أولى على كل. و قال ابن حنبل: الوالي أولى من الولي. و قال أبو حنيفة: الوالي العام أولى من الولي. و كذا إمام المحلة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 514- قال الشيخ: أحق القرابة الأب ثم الولد،

و جملته من كان‌


[1] تهذيب الاحكام 1/ 311.

[2] مختلف الشيعة ص 122 كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست