responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 245

مسألة- 476- قال الشيخ: السنة الكاملة من الكافور

ثلاثة عشر درهما و ثلث و الوسط أربعة دراهم، و أقله وزن مثقال، و لم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، إلا في الأقل، فالمشهور أنه وزن درهم. قال الشهيد:

و أقله مسماه. و قال الشيخان: أقله مثقال، و أوسطه أربعة دراهم، و روى أربعة مثاقيل و أكثره ثلاثة عشر درهما و ثلث، و فسر ابن إدريس المثقال بالدرهم، و هو تحكم، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و اخبارهم [1].

مسألة- 477- قال الشيخ: يستحب أن يوضع عند الميت جريدتان خضراوان

من النخل أو غيرها من الأشجار، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [2]

مسألة- 478- قال الشيخ: ينبغي أن يبدأ بشق الثوب الأيسر

، فتطرح على جانب الميت الأيمن، ثم يقلب الأيمن فتطرح على جانب الميت الأيسر، و به قال أصحاب الشافعي. و قال المزني بالعكس من ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم.

مسألة- 479- قال الشيخ: إذا مات الميت في مركب

فعل به ما يفعل إذا كان في البر من الغسل و التكفين، ثم جعل في خابية ان وجد، و الأثقل بشي‌ء و طرح في البحر، و بالتثقيل قال ابن حنبل.

و قال الشافعي: يجعل بين لوحين و يطرح في البحر. قال المزني: هذا إذا كان بالقرب من المسلمين، لانه ربما وقع إليهم فيأخذوه و يدفنوه، أما إذا كان في بلاد الشرك قال مثل ما قلناه.


[1] تهذيب الاحكام 1/ 290.

[2] تهذيب الاحكام 1/ 294.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست