responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 233

الكهف و الأنبياء و ما أشبههما، ثم يركع و يسبح في ركوعه مقدار قراءته، ثم يرفع رأسه و يقول: اللّٰه أكبر، فإن كان قد ختم السورة و أراد استئناف أخرى، أعاد الحمد و قرأ بعدها سورة أخرى هكذا خمس مرات، فإذا رفع رأسه في الخامسة قال سمع اللّٰه لمن حمده و سجد سجدتين، ثم يصلي بعدها خمس ركعات و بعدها سجدتين على الترتيب الذي قدمناه.

و قال الشافعي يصلي على ما وصفناه أربع ركعات بأربع سجدات، كل ركوعين بينهما سجدتان و عين القراءة عليه سورة البقرة أو عدد آيها، و في الثانية أقل من ذلك، و في الثالثة أقل، و في الرابعة أقل، و في الركوع الأول نحو من مائة آية و في الثانية أقل، و في الثالثة أقل، و في الرابعة أقل، و به قال مالك و أحمد.

و قال أبو حنيفة و الثوري يصلي ركعتين كصلاة الفجر، فان صلى في كل ركعة ركوعين بطلت صلاته.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروايات [1].

مسألة- 434- قال الشيخ: يستحب أن تكون صلاة الكسوف تحت السماء

و قال الشافعي: يستحب أن تكون في المساجد. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 435- قال الشيخ: السنة في كسوف الشمس

أن يجهر فيها بالقراءة و به قال مالك و أبو يوسف. و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يجهر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بفعل علي عليه السّلام، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة- 436- قال الشيخ: ليس بعد صلاة الكسوف خطبة

، و به قال أبو حنيفة مالك.

و قال الشافعي: يصعد بعدها المنبر و يخطب كما يخطب في العيدين و الاستسقاء.

و المعتمد قول الشيخ.


[1] تهذيب الأحكام 3/ 156.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست