اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 23
الوضوء بجميع الأنبذة.
و الأول هو
المعتمد أما نبيذ المدينة، فإنه يجوز الوضوء به، و ذلك أن أهل المدينة شكوا الى
رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله تغير الماء و فساد طبائعهم،
فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد الى كف من تمر، فيقذفه
في الشن، فمنه شربه و منه طهوره[1].
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
خالط الماء ماء غير لونه أو طعمه أو ريحه
من الطاهرات
فإنه يجوز الوضوء به ما لم يسلبه اسم الإطلاق، لقوله تعالى فَلَمْ
تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا*[2] أوجب التيمم عند
فقدان الماء، و من وجد ماء متغيرا فهو واجد للماء.
و قال
الشافعي ان كان المغير مختلطا به، كالدقتق و الزعفران و اللبن، لا يجوز الوضوء على
حال. و ان جاوره ماء غير أحد أوصافه، فلا بأس به، نحو القليل من الكافور و المسك و
غير ذلك.
و قال أبو
حنيفة: يجوز الوضوء به ما لم يخرجه عن طبعه و جريانه، أو يكون مطبوخا به. و الأول
هو المعتمد.
مسألة- 8- قال الشيخ: لا
يجوز إزالة النجاسة بالمضاف،
و به قال
الشافعي و قال السيد المرتضى: يجوز ذلك. و قال أبو حنيفة: كل مائع يزيل العين يجوز
إزالتها به.
و المعتمد
الأول، و الدليل الروايات و طريقة الاحتياط.
مسألة- 9- قال الشيخ: جلد
الميتة نجس لا يطهر بالدباغ،
سواء كان
مما يقع عليه الذكاة أو لا يأكل لحمه أو لا. و به قال ابن جنيد، و عليه إجماع
الطائفة.
و قال
الشافعي: كل حيوان طاهر حال حياته، فجلده إذا مات تطهر بالدباغ،