responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 23

الوضوء بجميع الأنبذة.

و الأول هو المعتمد أما نبيذ المدينة، فإنه يجوز الوضوء به، و ذلك أن أهل المدينة شكوا الى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله تغير الماء و فساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد الى كف من تمر، فيقذفه في الشن، فمنه شربه و منه طهوره [1].

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا خالط الماء ماء غير لونه أو طعمه أو ريحه

من الطاهرات فإنه يجوز الوضوء به ما لم يسلبه اسم الإطلاق، لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا* [2] أوجب التيمم عند فقدان الماء، و من وجد ماء متغيرا فهو واجد للماء.

و قال الشافعي ان كان المغير مختلطا به، كالدقتق و الزعفران و اللبن، لا يجوز الوضوء على حال. و ان جاوره ماء غير أحد أوصافه، فلا بأس به، نحو القليل من الكافور و المسك و غير ذلك.

و قال أبو حنيفة: يجوز الوضوء به ما لم يخرجه عن طبعه و جريانه، أو يكون مطبوخا به. و الأول هو المعتمد.

مسألة- 8- قال الشيخ: لا يجوز إزالة النجاسة بالمضاف،

و به قال الشافعي و قال السيد المرتضى: يجوز ذلك. و قال أبو حنيفة: كل مائع يزيل العين يجوز إزالتها به.

و المعتمد الأول، و الدليل الروايات و طريقة الاحتياط.

مسألة- 9- قال الشيخ: جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ،

سواء كان مما يقع عليه الذكاة أو لا يأكل لحمه أو لا. و به قال ابن جنيد، و عليه إجماع الطائفة.

و قال الشافعي: كل حيوان طاهر حال حياته، فجلده إذا مات تطهر بالدباغ،


[1] تهذيب الاحكام 1/ 220، ح 12.

[2] سورة النساء: 43.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست