responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 229

صغيرا كان المصلي أو كبيرا رجلا أو امرأة، و رويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل.

و الأظهر الأول، و به قال الشافعي الا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل.

و قال أبو حنيفة: لا يكبر الا عقيب الفرائض في جماعة في مصر، فاما من عداها هؤلاء فلا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [1].

مسألة- 425- قال الشيخ: إذا صلى وحده كبر

، و ان صلى خلف الامام و كبر امامه كبر معه، و ان ترك الامام كبر هو، فان نسي التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان تحدث بعد التسليم لم يكبر، و ان تحدث و قام، فان ذكر قبل خروجه من المسجد كبر، و ان خرج لم يكبر، و ان ذكر قبل خروجه عاد الى مكانه و جلس فيه كما يجلس للتشهد و كبر.

قال: فان لم يكبر حتى أحدث، فإن سبقه كبر، و ان تعمد ذلك لم يكبر، لان العامد يقطع الصلاة، و لا يقطعها إذا سبقه الحدث.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بطريقة الاحتياط.

مسألة- 426- قال الشيخ: من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها

ثم ذكرها بعد انقضاء الأيام، قضاها و كبر بعدها. و قال الشافعي: لا يكبر بعدها، لان محله قد فات.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بطريقة الاحتياط، و بقوله عليه السّلام «من فاته صلاة فليقضها كما فاتته» [2] و هذه فائتة كذلك.


[1] تهذيب الاحكام 3/ 139.

[2] تهذيب الأحكام 3/ 162.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست