اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 229
صغيرا كان المصلي أو كبيرا رجلا أو امرأة، و رويت رواية أنه يكبر
أيضا عقيب النوافل.
و الأظهر
الأول، و به قال الشافعي الا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل.
و قال أبو
حنيفة: لا يكبر الا عقيب الفرائض في جماعة في مصر، فاما من عداها هؤلاء فلا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار[1].
مسألة- 425- قال الشيخ: إذا
صلى وحده كبر
، و ان صلى
خلف الامام و كبر امامه كبر معه، و ان ترك الامام كبر هو، فان نسي التكبير في
مجلسه كبر حيث ذكره، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان تحدث بعد التسليم لم يكبر، و ان تحدث و قام، فان ذكر قبل خروجه من
المسجد كبر، و ان خرج لم يكبر، و ان ذكر قبل خروجه عاد الى مكانه و جلس فيه كما
يجلس للتشهد و كبر.
قال: فان لم
يكبر حتى أحدث، فإن سبقه كبر، و ان تعمد ذلك لم يكبر، لان العامد يقطع الصلاة، و
لا يقطعها إذا سبقه الحدث.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بطريقة الاحتياط.
مسألة- 426- قال الشيخ: من
نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها
ثم ذكرها
بعد انقضاء الأيام، قضاها و كبر بعدها. و قال الشافعي: لا يكبر بعدها، لان محله قد
فات.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بطريقة الاحتياط، و بقوله عليه السّلام «من فاته صلاة فليقضها
كما فاتته»[2] و هذه فائتة كذلك.