اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 225
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد
انقرض.
مسألة- 411- قال الشيخ:
التكبير في صلاة العيد اثنا عشر تكبيرة
، في الأولى
سبع منها تكبيرة الإحرام و تكبيرة الركوع، و في الثانية خمس منها تكبيرة الركوع، و
من أصحابنا من قال: منها تكبيرة القيام، و موضع التكبير في الركعتين بعد القراءة.
و قال
الشافعي: الزائد اثنا عشر تكبيرة، منها في الأولى سبع، و في الثانية خمس، و موضعها
قبل القراءة في الركعتين معا، و به قال أحمد و الأوزاعي.
و قال مالك:
يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسع،
و على مذهب الشافعي اثني عشرة، و على مذهب مالك إحدى عشرة.
و قال أبو
حنيفة: يكبر في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام، و في الثانية ثلاث غير تكبيرة
القيام، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروايات[1].
مسألة- 412- قال الشيخ: قد
بينا أن موضع التكبيرات
بعد القراءة
في الركعتين.
و قال
الشافعي: يكبر تكبيرة الافتتاح و يدعو بدعاء الافتتاح، ثم يكبر سبعا ثم يأتي
بالتعوذ بعدها ثم يقرأ و به قال محمد بن الحسن.
و قال أبو
حنيفة و أبو يوسف: يدعو بدعاء الاستفتاح و التعوذ عقيبه، ثم يدعو ثلاثا ثم يقرأ.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 413- قال الشيخ:
يستحب أن يرفع يديه في كل تكبيرة