responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 225

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد انقرض.

مسألة- 411- قال الشيخ: التكبير في صلاة العيد اثنا عشر تكبيرة

، في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام و تكبيرة الركوع، و في الثانية خمس منها تكبيرة الركوع، و من أصحابنا من قال: منها تكبيرة القيام، و موضع التكبير في الركعتين بعد القراءة.

و قال الشافعي: الزائد اثنا عشر تكبيرة، منها في الأولى سبع، و في الثانية خمس، و موضعها قبل القراءة في الركعتين معا، و به قال أحمد و الأوزاعي.

و قال مالك: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسع، و على مذهب الشافعي اثني عشرة، و على مذهب مالك إحدى عشرة.

و قال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام، و في الثانية ثلاث غير تكبيرة القيام، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروايات [1].

مسألة- 412- قال الشيخ: قد بينا أن موضع التكبيرات

بعد القراءة في الركعتين.

و قال الشافعي: يكبر تكبيرة الافتتاح و يدعو بدعاء الافتتاح، ثم يكبر سبعا ثم يأتي بالتعوذ بعدها ثم يقرأ و به قال محمد بن الحسن.

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: يدعو بدعاء الاستفتاح و التعوذ عقيبه، ثم يدعو ثلاثا ثم يقرأ.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 413- قال الشيخ: يستحب أن يرفع يديه في كل تكبيرة

، و به قال‌


[1] تهذيب الأحكام 3/ 130.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست