اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 223
كتاب صلاة
العيدين
مسألة- 404- قال الشيخ:
صلاة العيدين فرض على الأعيان
، و لا تسقط
الا عمن تسقط عنه الجمعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا انها سنة مؤكدة إلا
أبا سعيد الاصطحري من أصحاب الشافعي، فإنه قال: انها من فروض الكفايات و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 405- قال الشيخ:
يستحب التكبير ليلة الفطر
، و به قال
جميع الفقهاء. و قال أبو حنيفة: يكبر في ذهابه إلى الأضحى و لا يكبر يوم الفطر.
و المعتمد
قول الشيخ، و قال السيد المرتضى و ابن الجنيد بوجوبه.
مسألة- 406- قال الشيخ: أول
وقت التكبير صلاة المغرب
، و آخره
صلاة العيد، فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب و العشاء الآخرة و الصبح و
العيد.
و قال
الشافعي: له وقتان أول و آخر، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر و آخره اختلف
أصحابه فيه فقال أبو العباس و أبو إسحاق المسألة على قول واحد و هو أن لا ينقطع
التكبير حتى يفتتح صلاة العيد.
و قيل
المسألة على ثلاثة أقوال: أحدهما إذا خرج الامام، و الثاني حتى يفتتح الصلاة، و
الثالث حتى يفرغ من الخطبتين، و لا خلاف بينهم أن من سنة الإمام
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 223