العقود فلا.
مسألة- 388- قال الشيخ: صلاة الجمعة فيها قنوتان،
في الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 389- قال الشيخ: يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر
قبل الزوال، و لم أعرف وفاقا لأحد من الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، قال: لأنهم بين فرقتين:
فرقة يستحب تقديم جميع النوافل، و فرقة تستحب تقديم أكثرها. قال: و رويت رواية [1] شاذة في جواز تأخير النوافل.
مسألة- 390- قال الشيخ: من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة
أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة و لم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروايات [2].
[2] تهذيب الاحكام 3/ 14- 15.