responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 217

العقود فلا.

مسألة- 388- قال الشيخ: صلاة الجمعة فيها قنوتان،

في الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 389- قال الشيخ: يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر

قبل الزوال، و لم أعرف وفاقا لأحد من الفقهاء في ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، قال: لأنهم بين فرقتين:

فرقة يستحب تقديم جميع النوافل، و فرقة تستحب تقديم أكثرها. قال: و رويت رواية [1] شاذة في جواز تأخير النوافل.

مسألة- 390- قال الشيخ: من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة

أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة و لم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروايات [2].


[1] تهذيب الاحكام 3/ 14 ح 48.

[2] تهذيب الاحكام 3/ 14- 15.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست