responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 205

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 347- قال الشيخ: إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة،

فقرأ الامام و ركع المأموم، فلما رفع الإمام رأسه و سجد فأتم المأموم، فلم يمكنه السجود على الأرض و أمكنه السجود على ظهر غيره، فلا يسجد على ظهره و يصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض و به قال مالك.

و قال الشافعي في الأم: عليه أن يسجد على ظهر غيره، و عليه أصحابه و احمد و أبو حنيفة. و قال في القديم: ان سجد على ظهر غيره أجزأه.

و قال الحسن البصري: هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره، و بين أن يصبر حتى إذا قدر على الأرض سجد عليها، و به قال بعض أصحاب الشافعي غلطوه و فيه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 348- قال الشيخ: إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام في الثانية

فليسجد معه في الثانية و لا يركع، و ينوي أنهما للركعة الاولى، فلو نوى أنهما للثانية لم يجزه عن واحدة منهما، ثم يبتدأ فيسجد سجدتين و ينوى بهما الركعة الاولى، ثم يقضي بعد ذلك ركعة أخرى و قد تمت جمعته.

و قال الشافعي: عليه أن يتابع الإمام في سجوده و لم يفصل و يجعل [1] له ركعة ملفقة ركوع في الاولى و سجود في الثانية، فإذا سلم الامام يتمها جمعة على وجهين.

قال أبو إسحاق: يتمها جمعة، و قال غيره: يتمها ظهرا، لأنه إنما يلحق الجمعة بلحاق ركعة كاملة و دونها لا تتم بها جمعة. و قال أبو حنيفة: يتشاغل بقضاء ما عليه.

و المعتمد أنه إذا لم ينو أنهما للأولى بطلت صلاته، و لا يجوز أن يحذفهما و يسجد للأولى، كما قاله الشيخ.


[1] في المصدر: و يحصل.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست