اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 205
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 347- قال الشيخ: إذا
صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة،
فقرأ الامام
و ركع المأموم، فلما رفع الإمام رأسه و سجد فأتم المأموم، فلم يمكنه السجود على
الأرض و أمكنه السجود على ظهر غيره، فلا يسجد على ظهره و يصبر حتى يتمكن من السجود
على الأرض و به قال مالك.
و قال
الشافعي في الأم: عليه أن يسجد على ظهر غيره، و عليه أصحابه و احمد و أبو حنيفة. و
قال في القديم: ان سجد على ظهر غيره أجزأه.
و قال الحسن
البصري: هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره، و بين أن يصبر حتى إذا قدر على
الأرض سجد عليها، و به قال بعض أصحاب الشافعي غلطوه و فيه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 348- قال الشيخ: إذا
تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام في الثانية
فليسجد معه
في الثانية و لا يركع، و ينوي أنهما للركعة الاولى، فلو نوى أنهما للثانية لم يجزه
عن واحدة منهما، ثم يبتدأ فيسجد سجدتين و ينوى بهما الركعة الاولى، ثم يقضي بعد
ذلك ركعة أخرى و قد تمت جمعته.
و قال
الشافعي: عليه أن يتابع الإمام في سجوده و لم يفصل و يجعل[1] له ركعة
ملفقة ركوع في الاولى و سجود في الثانية، فإذا سلم الامام يتمها جمعة على وجهين.
قال أبو
إسحاق: يتمها جمعة، و قال غيره: يتمها ظهرا، لأنه إنما يلحق الجمعة بلحاق ركعة
كاملة و دونها لا تتم بها جمعة. و قال أبو حنيفة: يتشاغل بقضاء ما عليه.
و المعتمد
أنه إذا لم ينو أنهما للأولى بطلت صلاته، و لا يجوز أن يحذفهما و يسجد للأولى، كما
قاله الشيخ.