responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 199

كانت أو سائرة، و به قال الشافعي و أبو يوسف. و قال أبو حنيفة: يتخير بين القيام و القعود.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 331- قال الشيخ: إذا سافر الى بلد له طريقان

، أحدهما يجب فيه التقصير، و الآخر لا يجب، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض، فإنه يجب التقصير.

و قال الشافعي: ان كان لغرض جاز، و ان لم يكن لغرض فيه قولان، أحدهما ليس له التقصير، و الثاني في الأم و القديم له التقصير، و به قال أبو حنيفة، و اختاره المزني.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 332- قال الشيخ: إذا صلى المسافر أربعا ساهيا

أعاد في الوقت دون الخارج.

و قال الشافعي: هو كمن صلى الصبح أربعا ساهيا، فان حكمه قبل التسليم سجد للسهو و بعده على قولين.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 333- قال الشيخ: المسافر تسقط عنه نوافل النهار دون الليل.

و قال الشافعي: يجوز ألا يتنفل، و من الناس من قال: ليس له أن يتنفل أصلا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 234- قال الشيخ: المسافر في معصية ليس له تقصير

، مثل أن يخرج لقطع طريق، أو سعاية في مسلم أو معاهد، أو عبد أبق عن مولاه، أو زوجة هربت عن زوجها، أو رجل هرب عن غريمه مع القدرة على أداء حقه، فلا يجوز له أن يفطر، و لا أن يأكل ميتة.

و به قال الشافعي و أحمد و مالك و إسحاق و زاد المنع من الصلاة على الراحلة‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست