اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 197
ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات، جاز التقصير و يستحب الإتمام.
و قال
الشافعي: له التقصير. و قال المزني: يجب الإتمام و لا يجوز التقصير.
و المعتمد
وجوب التمام.
مسألة- 323- قال الشيخ:
القصر لا يحتاج إلى نية القصر
، بل يكفي
نية فرض الوقت، و به قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: لا يجوز القصر الا أن ينوي القصر مع الإحرام و لا يجوز بعده و قال
المزني: ان نوى القصر قبل السلام جاز.
و المعتمد
قول الشيخ، لان فرضه التقصير و إذا ثبت ذلك كفايته فرض الوقت لان فرض الوقت لا
يكون الا مقصورا، فلا يفتقر القصر إلى نية.
مسألة- 324- قال الشيخ: إذا
أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة
أو نية
التمام من غير أن ينوي المقام، لم يلزمه التمام و وجب عليه التقصير. و قال جميع
أصحاب الشافعي: يلزمه التمام.
و استدل
الشيخ بإجماع الفرقة، و لان المسافر فرضه التقصير، فإذا نوى التمام من غير نية
إقامة عشرة أيام فقد نوى غير فرضه فلا يجزيه. قال: و أيضا فقد أجمعنا على أن له
التقصير قبل هذه النية، فمن ادعى وجوب الإتمام عند حدوثها فعليه الدلالة.
و المعتمد
أن من فرضه التقصير إذا نوى التمام، وقعت تلك النية باطلة، و ان سلم على اثنتين أو
عدل الى التقصير بعد فقد بنى من الصلاة، لم يجزئه و وجب استئناف ركعتين بنية
القصر، أو مطلقة من غير نية قصر و لا إتمام، و ان عدل الى القصر قبل فعل شيء من
الصلاة أجزأه ذلك.
مسألة- 325- قال الشيخ: إذا
صلى بنية التمام أو بنية مطلقة
من غير أن
يعزم على إقامة عشرة ثم أفسد صلاته، لم يجب إعادتها على التمام. و قال جميع أصحاب
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 197