responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 197

ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات، جاز التقصير و يستحب الإتمام.

و قال الشافعي: له التقصير. و قال المزني: يجب الإتمام و لا يجوز التقصير.

و المعتمد وجوب التمام.

مسألة- 323- قال الشيخ: القصر لا يحتاج إلى نية القصر

، بل يكفي نية فرض الوقت، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: لا يجوز القصر الا أن ينوي القصر مع الإحرام و لا يجوز بعده و قال المزني: ان نوى القصر قبل السلام جاز.

و المعتمد قول الشيخ، لان فرضه التقصير و إذا ثبت ذلك كفايته فرض الوقت لان فرض الوقت لا يكون الا مقصورا، فلا يفتقر القصر إلى نية.

مسألة- 324- قال الشيخ: إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة

أو نية التمام من غير أن ينوي المقام، لم يلزمه التمام و وجب عليه التقصير. و قال جميع أصحاب الشافعي: يلزمه التمام.

و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، و لان المسافر فرضه التقصير، فإذا نوى التمام من غير نية إقامة عشرة أيام فقد نوى غير فرضه فلا يجزيه. قال: و أيضا فقد أجمعنا على أن له التقصير قبل هذه النية، فمن ادعى وجوب الإتمام عند حدوثها فعليه الدلالة.

و المعتمد أن من فرضه التقصير إذا نوى التمام، وقعت تلك النية باطلة، و ان سلم على اثنتين أو عدل الى التقصير بعد فقد بنى من الصلاة، لم يجزئه و وجب استئناف ركعتين بنية القصر، أو مطلقة من غير نية قصر و لا إتمام، و ان عدل الى القصر قبل فعل شي‌ء من الصلاة أجزأه ذلك.

مسألة- 325- قال الشيخ: إذا صلى بنية التمام أو بنية مطلقة

من غير أن يعزم على إقامة عشرة ثم أفسد صلاته، لم يجب إعادتها على التمام. و قال جميع أصحاب‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست