اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 188
و المعتمد المنع من علق الامام بما لا يتحظى، و هو المشهور عند
أصحابنا.
قال العلامة
في المختلف: و قول الشيخ في الخلاف يكره يريد به التحريم[1].
مسألة- 292- قال الشيخ: من
صلى خارج المسجد و ليس بينه و بين الإمام حائل
و هو قريب
من الامام، أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته، و ان كان على بعد لم تصح صلاته، و ان
علم بصلاة الامام، و به قال جميع الفقهاء الإعطاء فإنه قال: ان علم بصلاة الإمام
صحت و ان كان على بعد من المسجد. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 293- قال الشيخ:
الطريق ليس بحائل
، فإن صلى
بينه و بين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: الطريق حائل، فإن صلى و بينهما طريق لم يصح، الا ان يكون الصفوف متصلة. و
المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على الجواز.
مسألة- 294- قال الشيخ إذا
كان بين المأموم و الصفوف حائل
يمنع
الاستطراق و المشاهدة لم تصح صلاته، سواء كان الحائل حائط المسجد، أو حائط دار
مشتركا بين الدار و المسجد، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: كل هذا ليس بحائل،
فإن صلى في داره بصلاة الإمام في المسجد، صحت إذا علم صلاة الامام. و المعتمد قول
الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار[2].
مسألة- 295- قال الشيخ: من
صلى خلف الشبابيك مقتديا
بالإمام
الذي يصلي داخلها لا تصح صلاته، و للشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، و هو الأظهر
عندهم، و الآخر الجواز. و المعتمد الجواز، لان الشبابيك لا يمنع من المشاهدة.
مسألة- 296- قال الشيخ: كون
الماء بين الامام و المأموم ليس بحائل
إذا لم يكن
بينهما ساتر من حائط و ما أشبه ذلك، و به قال الشافعي.