responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 188

و المعتمد المنع من علق الامام بما لا يتحظى، و هو المشهور عند أصحابنا.

قال العلامة في المختلف: و قول الشيخ في الخلاف يكره يريد به التحريم [1].

مسألة- 292- قال الشيخ: من صلى خارج المسجد و ليس بينه و بين الإمام حائل

و هو قريب من الامام، أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته، و ان كان على بعد لم تصح صلاته، و ان علم بصلاة الامام، و به قال جميع الفقهاء الإعطاء فإنه قال: ان علم بصلاة الإمام صحت و ان كان على بعد من المسجد. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 293- قال الشيخ: الطريق ليس بحائل

، فإن صلى بينه و بين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: الطريق حائل، فإن صلى و بينهما طريق لم يصح، الا ان يكون الصفوف متصلة. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على الجواز.

مسألة- 294- قال الشيخ إذا كان بين المأموم و الصفوف حائل

يمنع الاستطراق و المشاهدة لم تصح صلاته، سواء كان الحائل حائط المسجد، أو حائط دار مشتركا بين الدار و المسجد، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: كل هذا ليس بحائل، فإن صلى في داره بصلاة الإمام في المسجد، صحت إذا علم صلاة الامام. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [2].

مسألة- 295- قال الشيخ: من صلى خلف الشبابيك مقتديا

بالإمام الذي يصلي داخلها لا تصح صلاته، و للشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، و هو الأظهر عندهم، و الآخر الجواز. و المعتمد الجواز، لان الشبابيك لا يمنع من المشاهدة.

مسألة- 296- قال الشيخ: كون الماء بين الامام و المأموم ليس بحائل

إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط و ما أشبه ذلك، و به قال الشافعي.


[1] مختلف الشيعة ص 160 كتاب الصلاة.

[2] فروع الكافي 3/ 385، ح 4.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست