responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 186

صلاته.

الثالثة: أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة، فعندنا يجوز ذلك و للشافعي قولان أحدهما لا يجوز، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الثاني يجوز و هو الأصح عندهم.

و المعتمد قول الشيخ في الاولى و الثانية أما الثالثة فلا، لانه لا يجوز نقل النية من الانفراد الى الايتمام، جزم به صاحب الموجز.

مسألة- 284- قال الشيخ: إذا أحرم خلف الامام

، ثم أخرج نفسه و أتمها منفردا صح ذلك.

و قال الشافعي: ان كان لعذر صح، و الا فعلى قولين، أحدهما يصح و الأخر لا يصح. و قال أبو حنيفة تبطل صلاته سواء كان لعذر أو لغير عذر.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 285- قال الشيخ: يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما

في الفرائض و النوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل صلاة الاستسقاء، و به قال الشافعي، و عن أبي حنيفة روايتان. إحداهما لا يجوز الايتمام به لا في فرض و لا في نفل، و الأخرى يجوز في النفل دون الفرض.

و المعتمد أن غير البالغ لا يجوز إمامته في الفرائض الا أن يكون معصوما و يجوز امامة غير البالغ بمثله.

مسألة- 286- قال الشيخ: إذا أم رجل رجلا

، قام المأموم على يمين الامام و به قال جميع الفقهاء. و قال سعيد بن المسيب: انه يقف على يساره.

و قال النخعي: يقف ورائه الى أن يجي‌ء مأموم يصلي معه فان ركع الامام قبل أن يجي‌ء مأموم آخر، تقدم و وقف على يمينيه.

و المعتمد قول الشيخ، و المراد به الاستحباب لا الوجوب، و استدل بإجماع‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست