اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 186
صلاته.
الثالثة: أن
ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة، فعندنا يجوز ذلك و للشافعي قولان أحدهما لا يجوز،
و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الثاني يجوز و هو الأصح عندهم.
و المعتمد
قول الشيخ في الاولى و الثانية أما الثالثة فلا، لانه لا يجوز نقل النية من
الانفراد الى الايتمام، جزم به صاحب الموجز.
مسألة- 284- قال الشيخ: إذا
أحرم خلف الامام
، ثم أخرج
نفسه و أتمها منفردا صح ذلك.
و قال
الشافعي: ان كان لعذر صح، و الا فعلى قولين، أحدهما يصح و الأخر لا يصح. و قال أبو
حنيفة تبطل صلاته سواء كان لعذر أو لغير عذر.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 285- قال الشيخ:
يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما
في الفرائض
و النوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل صلاة الاستسقاء، و به قال الشافعي، و
عن أبي حنيفة روايتان. إحداهما لا يجوز الايتمام به لا في فرض و لا في نفل، و
الأخرى يجوز في النفل دون الفرض.
و المعتمد
أن غير البالغ لا يجوز إمامته في الفرائض الا أن يكون معصوما و يجوز امامة غير
البالغ بمثله.
مسألة- 286- قال الشيخ: إذا
أم رجل رجلا
، قام
المأموم على يمين الامام و به قال جميع الفقهاء. و قال سعيد بن المسيب: انه يقف
على يساره.
و قال
النخعي: يقف ورائه الى أن يجيء مأموم يصلي معه فان ركع الامام قبل أن يجيء مأموم
آخر، تقدم و وقف على يمينيه.
و المعتمد
قول الشيخ، و المراد به الاستحباب لا الوجوب، و استدل بإجماع
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 186